منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٠
ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فالاعتبار بها وإن تبايعا بشرط القطع وجب الوفاء به وإن تراضيا على الترك جاز هداية إذا احتاجت الثمرة الباقية على ملك البايع أو الأصول السقي وأراد أحدهما سفيها لم يكن للآخر منعه إن لم يتضرر ولو امتنع أجير ومؤنة السقي في الأول على البايع وفي الثاني على المشتري وإن كان السقي يضر أحدهما فإن كان هو البايع وحجنا مصلحة المبتاع بما لا يزيد على قدر الحاجة وكذا إن كان بالعكس ولا يجب السقي حينئذ على البايع إذا احتاج إليه المشتري ولا إقامة الآلة له ولو تمكن منها بل التمكين منه إلا أن يشترط عليه ولا العكس وإن اختلفا في الحاجة أو قدرها فالمرجع إلى أهل الخبرة وإن تضررا منعا ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو خيف عليه بتبقية الثمرة نقص أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع وإن كان كثيرا فخيف عليه اليبس أو نقص حمله بعدا جبر على القطع على الأقوى ولو لم يسق البايع مع حاجته وتضرر المشتري لم يجبر البايع على السقي ولو تلفت الثمرة بترك السقي فإن لم يكن قد منع عنه الآخر فلا ضمان وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت هداية يجوز للبايع استثناء ثمرة شجرة أو شجرات معينة أو جزء معين منها كعذق معين أو أعذاق معينة أو حصة مشاعة منها معلوما نسبتها كالنصف أو أرطال أو أمداد معلومة مع اشتمالها عليها كما يصح بيع أبعاضها مع شرط القطع والتبقية والإطلاق بالإشاعة والتعيين فيما يصح بيع الجميع ولو باع نصف الثمرة مع نصف النخل أو الشجر صح ولو لم يبد صلاحها ولو كانت الثمرة لواحد والشجر لآخر فباع صاحب الثمرة نصفها من صاحب الشجرة جاز ولو كانتا مشتركتين بين اثنين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز وكذا لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ولو تلف شئ منها مع الإشاعة سقط من الثنيا بحسابه إذا كان بغير تفريط ولو باع ثمرة بستان بعشرة آلاف درهم مثلا إلا ما يخص ألفا منها صح ويكون المبيع تسعة أعشارها ولو احتيجت الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ولو اختلفا في الحاجة أو قدرها فالقول قول البايع ولو قال إلا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل إلا أن يكون معلوما وكذا لو باعها إلا عذقا أو نخلة لم يعينه أو نخلات أو أعذاقا أو أرطالا كذلك وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ولم يعين الجنس مع تعدده أو الأجود أو الأروى أو شرطه إلا أن يكون معلوما فيصح وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وفي الأرطال ونحوها يعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها الثنيا ثم يلاحظ إلى الذاهب فيسقط منها بتلك النسبة وفي غيرهما لا يسقط بالتلف شئ من المبيع إلا أن يكون الذاهب منه أو منهما ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه بعد المدة المشروطة أو أوان قصله مع الإطلاق وإن كان له الإبقاء قبله لو تقدم الشراء عليه وعلى البايع الصبر إليه وكذا لو اشترى نخلا أو شجرا ليقطعه أجذاعا أو ثمره بشرط القطع ولو امتنع المشتري عن الإزالة فللبايع ذلك مطلقا مع تعذر الإذن من الحاكم أو تعسره أو مع إذنه بل مطلقا في رأي فإن لم يقطعه وبلغ فعلى المشتري الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشرية وإن كانت خراجيه فعليه خراجها وطسقها كما قاله بعضهم وفيه
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»