منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٩
إلى أصولها أو منفردة هداية يجوز بيع الزرع سواء انعقد فيه السنبل أو لا قائما مع الأصل وبدونه مطلقا ولو كان مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلا وقصد بقائه وله البقاء إلى البلوغ وحصيد كذلك وإن لم يعلم ما فيه من غير اعتبار كيل أو وزن والخضر على الأرض كالخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان بعد الانعقاد والظهور لا قبله وإن لم يتناه عظمها لقطة ولقطات معلومة منفردة أو منضمة مع أصولها مطلقا بشرط القطع أو البقية أو مطلقا وإن اختص الانعقاد بالأولى ولو باع الثانية خاصة أو ما بعدها مما لم يوجد لم يصح ويرجع في تعيين ما يصلح للقطع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته له يقطع وما دل على عدمه أو شك فيه لا يدخل ولا يشترط تغيير لونه ولا طعمه ولا غيرهما وكذا الحكم في الرطبة وشبهها جزة وجزات وفيما يخرط كورق التوت والحنا خرطة وخرطات بشرط الظهور فيهما ولو اشترى لقطة أو نحوها فامتزجت بالمتجدد ولا تميز فإن كان بتقزيط؟؟ البايع في القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة ولا يسقط ببذل البايع له ما شاء أو الجميع ولا يجبر نعم يسقط بالتراضي مطلقا وإن كان بتقزيط؟؟ المشتري مع تمكين البايع في القبض فلا خيار له وكذا إن كان بعده واصطلحا وللبايع ما يتجدد إلا أن يقع الشراء على الأصول أيضا ولو باع أرضا وفيها زرع أو خضر أو رطبة فالكل للبايع ويلزم على المشتري تبقية إلى أوان الحصاد والخلو عن الثمار وعدم الانبات هداية إن باع شجرة فيها ثمرتها لم تدخل ثمرتها في المبيع ولو كانت وردا كما في شجر الورد والياسمين والنسترين مطلقا ولو لم يتفتح ويكون حبنبذا؟؟ على الأقوى مستورة كانت أو بارزة ما لم يشترطها للمشتري بل وإن باع النخل بعد الثابير فالثمرة للبايع وإن لم تبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق والتشقق بل الثمر لو لم يؤبر مطلقا إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها كالاستيجار بأن يجعل النخلة المطلعة أجرة والصلح والنكاح والطلاق والوقف والهبة والإرث وغيرها وإذا باع المؤبر لواحد وغيره لآخر كان ثمر المؤبر للبايع وثمر غيره للمشتري وكذا الحكم في البستانين وإن أبر البعض فلكل حكمه إلا أن يكون التبعيض في نخل واحد فأذن الجميع للبايع مع احتمال المساواة وإن عسر التميز اصطلحا والآبار يحصل ولو تشقق من قبل نفسه فأبرته اللواقح وهو معتبر في الإناث لا في الفحول ولا في غير النخل ولو باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري مطلقا وإن انفتح وإذا كانت الثمرة للبايع يجب على المشتري بتنقيتها مجانا إلى أوان الصرام والجداد والمدار فيه على العادة إن بسرا أو رطبا أو تمرا أو عنبا أو زبيبا كلا أو بعضا إلى غير ذلك فلو اضطربت فالأغلب ومع التساوي فالأكثر والأولى والأحوط التعيين ولو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف الكثير كالجفاف جاز القطع وفي دفع الأرش خلاف والأوجه العدم ولو أصابت آفة ولم يكن في إبقائها فائدة فإن لم يتضرر صاحب الشجر كان للبايع إبقاؤها وإن تضرر ألزم على القطع ويجوز شرط القطع والإبقاء وإن باع الأصل دون الثمر وكان العادة عندهم القطع قبل الادراك كما لو كان الكرم في البلاد الشديدة البرد التي لا ينتهي
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»