منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٥
للبلد نقد ولو غالبا وإلا لم يصح الإطلاق بل وجب التعيين فإن وجد أحدهما أو كليهما من غير جنسه قبل التفرق كان له المطالبة بالجنس وإن كان بعد التفرق بطل ولو كان الاختلاف في البعض اختص بالحكم وإن وجده معيبا من جنسه فله الفسخ مع تعذر الإبدال ومع عدمه تخير بين الرد والامساك من غير أرش ومع الاختلاف الأرش برضا المقابل ولا بعد التفرقان كان من غير الأثمان وإلا فوجهان والمطالبة بالبدل قبل التفرق ولو أخذه بعده بطل في وجه وعلى تقدير الصحة في اشتراط أخذه في مجلس الرد وجهان ولو رضي بالمعيب في كل واحد مما مر لزم البيع ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل التصرف ورد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يمنع نقص السعر أو زيادته الرد بالعيب ولو كان أحدهما ذميا والآخر معينا تبع كل حكمه ولا يشترط تشخيص الثمن بل قبضه قبل التفرق ولا في القبض معرفة النقد والوزن فلو كان المدفوع زائدا كان أمانة لو كان متعمدا وكذا لو دفع إليه أزيد ليزنه في وقت آخر بل ولو كان غالطا في رأي وإن كان الأحوط بل الأقوى كونه مضمونا ومثله السهو والنسيان والأمانة على الأول مالكية وعلى الثاني على تقديرها شرعية فيجب ردها فورا أو إعلام المالك بها كالمضمون دون الأول هذا كله إذا وقع العقد على غير معين وأما لو وقع على معين فلو كانا متجانسين بطل العقد ولو لم يتفرقا ولو كانا مختلفين صح مطلقا ويتخير من نقص عليه بين الرد والامساك ولو كان أحدهما غير معين والآخر معينا تبع كل حكمه ولو شك في كون الزيادة عن عمد أو غيره الحق بالثاني ثم إن كل ذا إذا لم يكن مما يتسامح به عادة ويختلف به الموازين وإلا فلا يجب رده وإن استحب إلا أن يعلم من عادة المالك بخصوصه خلافه فحكمه ما مر ومثله ما لو شك في كونه من أيها هداية لا يجوز إبدال درهم أو دينار بمثله بالبيع ولا بالصلح ويشترط عليه صياغة خاتم أو سوار أو خياطة ثوب أو نحوه إلا مع نقصان ولو بغش من رصاص أو نحوه والمروي نفي البأس بأن يقول صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ولو قلنا به لم نتعد إلى غيره ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك درهمين من غير بيع جاز بل به إن لم يتفرقا قبل القبض ولو قال صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح بيعا ولو أجر العقد عليه ويصح صلحا ولو اشترى خاتما من فضة مع فصه جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه منها وكذا إذا كان من الذهب واشترى به هداية يجوز بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة مع العلم بمقدار الجملة بغيرهما مطلقا ولو نسية وبهما وبأحدهما إذا كان الثمن أزيد بما يصلح ثمنا للآخر وإن قل نقدا لا نسية مع العلم به أو الظن إذا لم يتمكن منه واحتاج إليه مطلقا ولو لم يعلم مقدار كل وأمكن تخليصه وكان أحدهما أغلب أو كلاهما وإن استوعب الآخر الزيادة من غير شرط جاز وكذا المراكب والسيوف والقسي المحلاة بهما وإن كانت محلاة بأحدهما صح بغيره مطلقا وبه مع الزيادة تحقيقا لا تقريبا بما يصلح ثمنا لغيره وإن قل لا المساوي ولا الأقل إلا أنه لا يجوز نسية بل يلزم أن يكون في الجميع البيع نقدا بقدر المحلى أو مطلقا
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»