منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٨
في الكمال أو النقص وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري وأن لا يعذبه ولا يضربه غضبا ولا على زلة ولا نسيان وإن فعل فلا يزيد على ثلاث وفي النبوي في جواب رجل قال كم نعفو عف عنه كل يوم سبعين مرة وأن يعتقه إن طالت مدة خدمته أو بعد سبع سنين ولا سيما إذا كان مؤمنا بل يستحب مطلقا ولو قبلهما وأن لا يرجع إليه خدمته بعدهما وأن يقبل ثمنه لو أتى به بعد سبع سنين ولا يهزئ معه ولا يكلفه ما يشق عليه وأن يريحه بالليل إذا عمل بالنهار وبالعكس وأن يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة وأن يأخذ إذا اشتراه بناصيته ويدعو له بالبركة وأن يقول إذا اشترى بدابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة ويتخير في الضماير بين ما مر وجمع المؤنث وإذا اشترى جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وأن لا يبتاع مملوكا يستبيع مولاه وكان موافقا له ومحسنا إليه وأن يبيعه إذا كره مولاه وأن يغير اسمه عند شرائه بل مطلقا وأن يطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بشئ أو بأربعة دراهم شرعية ويستوثق من العهدة ويكره أن يشتري شينا وعيبا ويريه ثمنه في الميزان وفي غيره ويستحب تركه ووطي المولودة من الزنا بالملك والعقد ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه لا بأس به وإن كان الأحوط الاكتفاء بغيره إذا أراد شرائها إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ولا يشترط في النظر إذن المولى وعلى المملوك أن يغتنم أيام الرق فإن الحسنة فيها بعشرين البحث الثاني في بيع الثمار وما يتعلق بها هداية يجوز بيع ثمر النخل إذا ظهر عاما واحدا أو أزيد مع بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار لا بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة ولا بطلوع الثريا مطلقا ولو مع عدم شرط القطع وعدم الضميمة منه وكذا بدونه إذا بيع أزيد من عام ومع ضميمة يصح بيعها منفردة ومنه بيعه مع أصوله أو بشرط القطع إن كان مما ينتفع به عادة وإن لم يقطع بعد مع تراضيهما عليه أو بيعه على مالك الأصل أو بيع الأصل مع استثنائه وفيه نظر وإن كان الحكم حقا إذا بيع عاما واحدا فلا يجوز بيعه قبل ظهوره مطلقا إلا مع ضميمة يصح بيعها منفردة وتكون بالذات مقصودة ولا بعده وقبل البدو عاما واحدا بدون ما مر من الشرط ومنه ما لو شرط بتقيته مع احتمال الجواز مطلقا وكيف كان يجوز الصلح في الجميع على الأقوى والمدار في الظهور على الوجود وفي العام على زمان الثمر ولو كان ستة أشهر أو شهرا أو أقل ومثله ثمرة ساير الأشجار إلا أنهم قد اختلفوا في بدو الصلاح فيها على أقوال أقواها في الكرم أن يصير عروقا وفي غيره الأحوط أن يتموه وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفو لونه إن كانت مما يبيض وإن كانت مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو ويطيب أكله إلا أن في تعيينه إشكالا بل لا يبعد الاكتفاء بنثر الورد والانعقاد وإذا أدرك بعض ثمرة الحايط جاز بيع جميع ثمرته إذا كانت الثمرتان لواحد وإن كان غير مقصود بالأصالة واختلفا جنسا واتحدت الشجرة وكذا الحايطان إذا كانا كذلك ولو كان كل عن صنفي الثمرتين لواحد اتبع كل حكم نفسه وكذا يجوز لو لم يدرك ثمرة حائط إذا ضمها إلى غلة قد اذوكه أو إلى ثمرة أخرى كذلك بل وإن كانت غير مقصودة في وجه قوي ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت في الأكمام واحدة كانت كالرمان أو اثنتين كالجوز واللوز على الشجر أو على الأرض منضمة
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»