منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٦
بتمام الجلدة مع عدم التبعيض ومعه يأخذ السوط نصفا أو ثلثا أو غيرهما مما يقتضيه سهمه وإن حملت قوم عليه غير نصيبه به وإن زادت عن الثمن لا بالوطي وإن كان أحوط مع رضا الطرفين ولا يملكها الواطي بالحمل بل بالتقويم فكسبها قبله مشترك كحق الخدمة والتقويم قهري ويغني عن الصيغة على الأقوى وليس فوريا إلا أنه لا يجوز الإهمال المفضي إلى الضرر ولو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ولا يجري عليه أحكام البيع من خيار المجلس ونحوه ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء وينعقد الولد حرا ويجب على الواطي قيمة الولد عند الولادة إن لم تقوم بالوطي ولو كان الولد متعددا قوم الجميع وإن كان الوطي بشبهة سواء كانت في حكم أو موضوع فلا حد هداية المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه فإن كان لنفسه بإذن مولاه بطل مطلقا إن أحلنا ملكه كما هو الأقرب ولو كان أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وإن قلنا بملكه بطل اللاحق والمقارن وإن كان لمولاه فإن كان أحدهما سابقا ولو بآخر جزء من القبول حكم له وبطل الآخر إن كان بالإذن إلا أن يجيزه وهو يطرد في كل من لوصفه مدخلية في الإذن كالزوجة والخادم والشريك والأجير إذا زال أوصافهم ولا يعود الإذن لو عادت فلا يعود لو اشترى العبد ثانيا ولو بعقد فيه خيار بخلاف ما لو باعه فبان فساده أورد بعيب ونحوه وإن كان بالوكالة صحا معا ولا فرق فيهما بين ما لو أحلنا ملكه أو أجرناه وإن كان السابق لنفسه والمتأخر لمولاه صح اللاحق وبطل السابق لو قلنا بعدم ملكه وإلا فبالعكس وإن اشتبه السابق بل السبق أيضا لم يمسح الطريق بل أقرع إلا أن في الثاني الرقع ثلاث والمكتوب في ثالثها الاقتران والامتياز بين الوكالة والإذن بالتصريح أو القراين ولو اشتبه حمل على الثاني وإن اتفقا فأقوال أضعفها القرعة ثم الصحة وأشهرها البطلان وهو لا يخلو عن رجحان ولو تعلق العقد بغير عينهما كما إذا استأجر كل صاحبه صح العقدان مطلقا إن أجزنا ملك العبد وإلا بطلا إن كانا لأنفسهما أو صحا إن كانا لمولاهما وإن كان ملفقا تلفق ولا فرق في الجميع بين الاثنين والأكثر ولو وقع النزاع بين الإذن والوكالة قدم قول مدعي الأول هداية لو دفع إلى مملوك مأذون مالا ليشتري به نسمة أو يملكه لها ويعتقها ويحج عنه بالباقي ففعل فإن كان إذنه للتجارة لمولاه خاصة بطل الجميع وإن عم له ولغيره صح الشراء وبطل العتق والحج وإن كان إذنه للتجارة وغيرها له ولغيره صح الجميع مع اعتراف الورثة على مورثهم به وإن اعترفوا بالإذن في الشراء دون غيره كان المملوك لهم ولا عتق ولا حج وكذا الباقي وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بالباقي وإن أنكروا الجميع فالمملوك على حاله فيكون ملكا لصاحبه ولا فرق في الجميع بين أن يكون المبتاع أبا للمأذون وغيره ولا بين أن يكون المأذون وصيا ووكيلا إلا أنه على الثاني يختص تصرفه بالحياة كما أنه على الأول يختص بالممات ولا بين أن يكون مأذونا بأن يحج بنفسه ويستأجر آخر إلا أنه على الأول لا يجوز له الثاني وبالعكس ولو تخاصم مولى المأذون والأب وورثة الدافع مثلا في الصورة الأولى فالقول قول مولى المأذون مع اليمين لهما وفي الثانية فالقول قول المأذون كالثالثة إلا أنه في الأولى منهما مخصوص بما يتعلق بالتجارة وفي الثاني
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»