منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٤٢
بستان أو دار منها نخلة كان كل واحد منها عرية وجاز أن يبيع الجميع بخرصها تمرا وأن لا يكون الثمر منها فلا يجوز بيع تمرها إلا أن يتفق من غير اشتراط وأن يكون المثمن عليها فلا يجوز بيعه بعد قطعه إلا مثل بيع غيره والحلول وعدم المفاضلة حين العقد وبيعه من صاحب الدار أو البستان أو نحوه لا غيره إلا أنه يعم المالك والمستعير والمستأجر في رأي لا يخ عن رجحان بل مشتري الثمرة في رأي آخر ولا يشترط فيها التقابض قبل التفرق بل التعجيل فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا تماثل تمرها عوضه نوعا ولا تماثله وثمنها عند الجفاف في الواقع بل يكفي المطابقة ظنا عند العقد فلا يتأتى المنع من التصرف في ثمرتها حتى يظهر حالها كما لا يقدح في الصحة ما لو زاد عند الجفاف أحدهما عن الآخر ولا تملك واحدة بل يجوز تملك عدة منها في عدة دور ولو في عقد واحد ولا عدم الاشتراك فيها ولا في صاحب المنزل ولا كونها موهوبة لبايعها ولا حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمرة ثم مضيا إلى النخلة فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى صاحبه جاز ولا عدم بقائها حتى يصير تمرا فلو تركها إلى ذلك لم يبطل بيعها مطلقا سواء كان بعذر أو حاجة أو لا ثم لو أعرى محتاجا نخلة بأن جعل له ثمر عامها هل للمعري أن يشتري ثمرها بثمر قرب الشهيد الجواز وفيه نظر وكذا في مقربه الآخر وهو ما لو فضل عند الفقير تمر فاشترى به ثمرة نخلة ليأكله رطبا وكذا فيما قوى جوازه في التذكرة من بيع الرطب على النخل بالرطب على آخر خرصا أو بيعه على وجه الأرض هداية يجوز للإنسان إذا مر بثمرة النخل وساير الفواكه أكلها وإن اشتريها المارة وغيرهم لا إطعامها مطلقا ولو على من يجوز له أكله على الأقوى إذا كان طريقه عليها بحيث يصدق عرفا مروره بها لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة أو ملاصقة لحايط البستان إلا أن يكون الشجر خارجا عن الحائط مشرفا على الطريق ولو ضيعها بوقوعها تحت القدم ونحوه حرم وضمن ولو كان بسبب الأكل ولو أفسدها بأن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بنيا يصدق معه الافساد عرفا حرم أكل الزايد ويختلف في ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها وقلة المارة وكثرتهم اجتماعا لا تفريقا ويحرم أن يهدم حائطا أو يكسر غصنا يتوقف عليه الأكل وإن وقع ذلك خطأ لم يحرم وإن أشكل جواز أكل مثله ويشترط أن لا يقصد المرور إليها للأكل ولا يعلم كراهة المالك بل ولا يظن فضلا عن أن ينهى عنه ولا يقع الثمرة على الأرض ونحوها ولا فرق بين الضرورة وعدمها ولا بين الاشباع وعدمه ولا يجوز حمل شئ منها معه وإن قل فإن فعل لا يحرم به المأكول هذا إذا أكل وحمل ولو حمل بدون الأكل مقداره أو أقل منه لم يبعد الجواز إذا أخذه للأكل ثم عرض له ما يمنعه عن البقاء حتى يأكل بخلاف ما لو لم يأخذه له فلا يجوز أكله ولو كان للبستان حيطان وباب وكان مغلقا لم يجز الدخول فيه بدون الإذن ولا الأكل منه بل ولو لم يكن مغلقا بل ولو لم يكن له باب إذا سد بغيره بل ولو لم يسد في وجه غير بعيد وإن دخل بالإذن ففي جواز الأكل وجهان أوجههما العدم ولو كان جاهلا بالحكم وسرق شيئا منها ليأكله لم يحرم أكله ولم
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»