منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٥
عدم وجوب الاستبراء ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب أن يعتقه لكن ينبغي فيهما الاحتياط وأن يعزل له من ميراثه ما يعيش به أو مطلقا هداية لا يجوز التفريق بين الأمهات والأولاد إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرها من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة على الأقوى بل مطلقا على الأحوط وقيل بالكراهة فلو وقع الرضا منهم به فلا حرمة بل ولا كراهة ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا وفي حده خلاف من كونه سبع سنين أو الاستغناء عن الرضاع أو التفصيل بين الذكر فالثاني والأنثى فالأول إلى غير ذلك والضابط الاستغناء وهو يحصل بالسبع ولا فرق فيه بين البيع ونحوه من أسباب الانتقال بل لو علم المنقول إليه بعد العقد بكون الأمة ذات ولد أو بالعكس كان العقد باطلا بل لا يجوز السفر بأحدهما دون الآخر على الأقوى هذا كله لو حصل به التفريق وإلا فلا حرمة بل ولا كراهة كما لو باع الولد وشرط استخدامه مدة المنع أو باعه ممن لا يستلزم الانتقال إليه التفريق أو يستلزم عدمه ولو أعتق أحدها دون الآخر جاز وكذا لو سبى أحدهما دون الآخر وفي بطلان البيع ونحوه لو استلزم التفريق وجهان وفي الأول قوة ومنهم من خص الخلاف في التفريق بما بعد سقي اللباء كالثانيين وظاهرهما الإجماع ولعله أظهر ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا وبالعكس جاز بيع الرقيق وفي الرد بالعيب إشكال إلا أن الأقرب جوازه ولا سيما إذا لم يستلزم التفريق ويجوز التفرقة في البهايم بين الأولاد والأمهات بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبن هداية إذا وطي المشتري الأمة وخرجت مستحقة انتزعها المستحق ولو أعتقها أو أجرها أو زوجها بل لا يصح منه شئ منها وله العشر من ثمنها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا لا مهر أمثالهما ويتعدد بتعدد الشبهة لا بتعدد الوطي ولو كانا هما أو أحدهما خنثى لم يجب عقر ولو قيل بمهر المثل كان عليه أرش البكارة أيضا وعلى الأول قولان وهل يعم حكم البكر لمن ذهبت بكارته بحر قرص أو نزرة أو نحوهما وجهان ولو ادعى المالك البكارة وأنكره المشتري فالقول قوله والولد حر وللمالك قيمة الولد إن أولدها يوم سقوطه حيا وإن تأخر التقويم وما نقص عن قيمتها بالولادة ولو بالسقط وأجرة منافعها وإن لم يستوفها وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه وإن ماتت بالولادة لزمته قيمتها أيضا ولا فرق في لزوم العقر بين علم الأمة بعدم صحة البيع وعدمه ولا بين إكراهها ومطاوعتها ويرجع المشتري بالثمن على البايع إن كان جاهلا كالعقر وساير المنافع المستوفاة له منها على الأقوى بل وغيرها مما فاتت تحت يده ولا حد عليه وإلا فلا ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه العقر وإن لم يكرهها والحد ويرجع إلى الثمن أو ما بقي منه إذا لم يتلف في يد البايع ومعه فلا ولو اختلف حاله بين العلم والجهل رجع بما غرمه حال جهله وسقط الباقي ولو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد وإذا كان الواطي شريكا فيها مع غيره واحدا كان أو متعددا درأ عنه من الحد ما قابل نصيبه ولو ادعى زيادة لم يعلم كذبه ولا بينة بل مطلقا لو كان الشريك بحكمه وحد للباقي بالجلد وإن كان محصنا مع انتفاء الشبهة
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»