منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٣
وإن تعذر فإلى عدل من المؤمنين ويرجع بالثمن إلى البايع والوحشي من الحيوان إنما يملك بالاصطياد أو بأحد الأمور الناقلة ومنه العقود أو بالاستنتاج وغير الوحشي منه بالأخيرين هداية يصح بيع كل حيوان مملوك وأبعاضه المشاعة مع التعيين كالنصف والثلث والربع دون غيرها كجزء أو شئ منه أو يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر إلا الآبق منفردا وأم الولد إلا ما استثنيناه وإن باع شاة أو بعيرا مثلا واستثنى الرأس أو الجلد أو نحوهما بعد الذبح صح وقبله وإن أراد المشتري ذبحه فخلاف والاحتياط حسن وإن كان الأقوى جوازه بشرط الذبح بل وإن أراده بل مطلقا في وجه غير بعيد وأولى منه استثناء الحمل مطلقا في الجارية والبهيمة مع أنه لولاه لكان للبايع وإن أمر آخر بأن يشتري حيوانا أو غيره بشركة صح البيع لهما ويشتركان في النصف وعلى كل نصف الثمن إلا مع قرينة على غيره فتتبع وإن أدى أحدهما الجميع بإذن الآخر ولو فحوى لزم الغرم له وإلا فلا وإن تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر كذلك فمنهما ويرجع عليه إذا نقد عنه وكان بإذنه ولم يكن متبرعا وإن زاد الأمر أن لا خسران عليك لزم البيع والشرط على الأقوى وكذا العكس وإن اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بما له من الثمن كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط إن أرادوا ذبحه على الأقرب بل مطلقا في وجه لا يخ عن قرب وإن كان مذبوحا أو منحورا فعلى ما شرطوا هداية لا يملك أحد أحد أصوله وإن علوا ولا أحد فصوله وإن نزلوا ولا الرجل الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كانوا من الرضاع فإن الجميع ينعتق عليهما مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع ولا فرق في الملك بين القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا فيهم بين الصغير والكبير ولا بين من كان من نكاح أو شبهة دون من كان زنا ولا في الأولاد بين الذكر والأنثى والخنثى والخنثى كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك ويملكان غيرهم وإن كان قريبا ويستحب عتق من عداهم من القريب وكذا يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر ملكا دائما لازما أو جايزا في المتعة و الدوام وكذا المحلل له صاحبه ما لم يختلفا في الإسلام ولو ملك استقر الملك دون الزوجية أو ما في حكمها ولا فرق فيه بين البيع وغيره ولا بين الدوام والمتعة ولا بين تملك الكل والبعض هداية المملوك مطلقا ولو تشبث بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو شرطه في عقد لازم لا يملك شيئا مطلقا ولو فاضل الفريبة؟؟ أو أرش الجناية أو ما ملكه مولاه على الأقوى ولو اشتراه وكان له مال كان للبايع وإن علم به إلا مع الشرط أو ما جرى مجراه من حكم القرينة أو العادة كثياب بدنه أو التصريح بالدخول ولا فرق في المال والعبد بين الكل والبعض والتلفيق ثم على تقديره ويعتبر فيه ما يتوقف البيع عليه ككونه معلوما لهما وسلامته من الربا بأن يجعل الثمن مخالفا للربوي جنسا أو أزيد وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا ولو قال للمولى بعني أو للمشتري اشترني ولك على كذا لم يلزمه وإن اشتراه أو باعه وكان له مال ويجوز للمولى وطي من تحت يد مملوكه ولو كان تحت يد عبد الكافر عبدا وأمة مسلم وكان المولى مسلما لم يجب بيعه ولو كان مسلما ووطي
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»