منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٢
العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل وهذا الخيار ليس على الفور هداية لو اشترى أرضا على أنها جريان معينه فظهرت ناقصة كان له الخيار وإن كان للبايع بحينها ما يتمها على الأقوى ثم هل الخيار بين الامضاء والرد أو بينه وبين الامضاء والاسترداد من الثمن بقدر ما نقص الأظهر الثاني وإن كان الأحوط الأول وهل هو على الفور الظاهر العدم المنهج الثالث فيما يختص بأحكام خاصة من أقسام البيع وفيه مباحث الأول في بيع الحيوان هداية الآدمي من الحيوان إنما يملك بالكفر الأصلي إذا يسبى ثم يسري الرق إلى أعقابه وإن أسلموا ما لم يعتقوا وكذا الفرق الثلث إذا خلوا بشرايط الذمة وإلا فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم ولو التقط طفل من دار الإسلام لم يملك ومن دار الحرب ملك إن لم يكن فيها مسلم وإلا لا يملك إن احتمل استيلاده منه احتمالا راجحا بل مساويا بل ولو أمكن على ما هو المشهور إلا أن فيه إشكالا من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط عادة ولا الأسر وهو كما ترى وعلى أي حال لو علم عدم استناده إلى عاصم ملكه وإن وجد فيها ذلك وإن أقر بعد البلوغ بالرق كلا أو بعضا لمالك مطلقا معينا أو غير معين حكم عليه به ولو كان المقر له كافرا ما لم يكن معروف النسب أو معلوم البطلان ولا يقبل رجوعه مطلقا ولو مع البينة وإن ادعى شبهة يمكن في حقه فقولان أظهرهما نعم مع الظهور وهو يطرد وأولى منه ما لو أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فتستمع بنيته بالفحوى ولو لم يرجع فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر وهو أظهرهما الحرية لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما إذا ادعاها المقر له وكذا الحكم في كل من اقرمه؟؟ بالغا مجهول النسب وفي اعتبار رشده قولان أظهرهما الاعتبار ويجوز أن يشتري مملوكا في السوق الذي يباع ويشترى ونحوه سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو منكرا للرقية قبل البيع أو بعده وأولى منها ما لو كان مقرا بها وأنكر بعده من غير إظهار شبهة معتد بها ولو كان له بينة أو ثبت رقيته بالبينة وباليد التي بصدق معها كونه مملوكا عرفا ومنه كونه مشهورا بالرقبة مطلقا ولو كان خارجا عن السوق ونحوه وإن ادعى الحرية ثبتت مالكيته لو لم يثبت عبوديته بالإقرار وإلا فلا هذا ولو لم يكن للبايع معارض صح بيعه مطلقا ولو لم يكن له شئ مما مر ويجوز شراء ما يسبيه الظالم منا بل مطلقا ولو كان كافرا على المعروف الأقوى وإن كان للإمام بعضه فيما أخذه غيلة ونحوها مما لا قتال فيه أو كله فيما أخذه بالقتال بغير إذنه ولو قهر حربي حربيا صح الشراء منه ولو كان رحمه بل من ينعتق عليه ومن نظر في الأخير من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر يرده نقل الإجماع في محل كما عن آخر ولو عن واحد والمواثق والشك في شمول ما دل على الانعتاق بمثل هذا السبب الدائم المكافئ فضلا عن الاستصحاب وكون العقد لغوا حينئذ ولزوم الوفاء به مع احتمال صرف الشراء إلى الاستنقاذ ولو اشترى أمه سرقت من أرض الهدنة ردها إلى المالك أو وكيله إن كان حيا والا فإلى وارثه فإن تعذر فإلى الحاكم أو أمينه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»