من الاعتبار بأحدهما ويجزي إخبار البايع في الكيل والوزن ولو تعذرا أو تعسرا جاز أن يعتبر وعاء واحد وأخذ الباقي بحسابه وكذا في العد بخلاف غيرها فيكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إذا لم يتوقف رفع الغرر على غيرها كالأرض والثوب في وجه والدار والغنم والفرس والبقر والفيل والصوف على ظهور الغنم ولو مع ما في بطونها فإن توقف على الذرع كالكرباس ونحوه يتعين ولو كان المراد منه الطعم كالدبس أو الريح كالمسك كفى فيه الوصف ولا فرق بين الأعمى والبصير والأولى الاختبار به إذا لم تفسد به ويكفي في المشاهدة رؤية البعض إذا دلت على الباقي غالبا كظاهر صبرة الحنطة بخلاف صبرة البطيخ وسلة العنب والفاكهة ويكفي المشاهدة عن الوصف إن تقدمت بمدة لا يتغير عادة بل ولو احتمله بل ولو ظن في وجه ولو بان تغير لا يتسامح به تخير المشتري ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق لو علم مقداره ونحوه مما يعتبر في معامله ويتفاوت قيمته بتفاوته ويجوز بيع ما يؤدي اختباره إلى فساده وخروجه عما عليه كالبطيخ والرقي والبيض مع الجهالة بباطنه ولا يشترط على البراءة من العيوب ولا على اشتراط الصحة ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض بطل وإن شرط البايع البراءة من العيوب ورجع المشتري إلى الثمن وهل الفساد من حين الظهور أو من أصله وجهان أوجههما الثاني ويجوز بيع جزء مشاع معلوم من كومة معلومة أو أرض كذلك كيلا أو وزنا أو مساحة وإن اختلفت أجزاؤه قيمة ولا يجوز بيع عبد من عبيده أو شاة من قطيع أو صاع من الصيعان المتفرقة ولم يعين فلا يصح وكذا لو قال بعتك العبيد أو القطيع إلا واحدا ويجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو لم يفرق الصيعان وقال بعتك صاعا منها مما يتماثل أجزاؤه صح وكذا لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان زرعهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل ويصح بيع صاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجوده فيها وهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة أظهرهما الثاني والثمرة في تلف البعض فيتلف على الأول من البيع بالنسبة دون الثاني ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة كان يقول بعتك هذا الثوب وطغارا من حنطة إلى سنة وأجرتك هذا الدار إلى شهر وزوجتك ابنتي بمائة فيقول قبلت وإن لم يعلم أحد العوضين أو كلاهما عند العقد وأمكن العلم بهما أو بأحدهما بالجبر والمقابلة ونحوهما نفيه قولان أظهرهما العدم ولو أمكن العلم بالقوة القريبة ويشترط المغايرة للمتعاقدين فلو باع المولى عبده من نفسه بطل معجلا أو مؤجلا بخلاف الكتابة هداية يجوز الانذار للظروف وهو إسقاط قدر معين للظرف تخمينا محتمل للزيادة والنقصان بما يتسامح فيه عرفا فلو علم الزيادة أو النقيصة يقينا لم يجز إلا بالتراضي ويحتمله إذا علما النقصان ولكن الأقوى حينئذ الجواز مطلقا ويجوز أن لا ينذر شئ لها ويعطى القيمة بإزاء المجموع من دون فرق بين الظرف والمظروف هداية إذا بطل البيع ضمن المشتري تلف المبيع ونقصانه مع قبضه عينا أو منفعة بالمثل إن كان مثليا وإلا فبالقيمة يوم التلف وكذا في المأخوذ بالسوم وإن زاد بفعل المشتري فله الزيادة وإن لم يكن عينا كتعليم صنعة يجب الرد على البايع هذا مع الجهل بالفساد من القابض وإلا يجب الرد إليه إلا أن يمكن الفصل .
(٢٢٢)