منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢١
والواحد والصحيح بل والحمل الصحيح ولا بين كونه معلوما وجوده حين العقد أو مجهولا ويجوز بيعها إن مات ولدها وإن كان له ولد وكان وارثا أو أعسر مولاها من أداء ثمنها كلا أو بعضا وهو دين في ذمته ولم يكن له ما يقابل ثمنها زايدا على المستثنيات في الدين وإن انتقل من البايع إلى غيره بضمان أو غيره أو عجز المولى عن نفقتها أو مات مولاها وتوقف ثمن كفنه على بيعها والأحوط فيهما الاكتفاء بقدر الضرورة أو اشتراها من ينعتق عليه أواخر بشرط العتق أو كان حلوقها بعد الارتهان أو بعد الحجر بالافلاس أو ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا أو مات قريبها لتعتق وترث أو كانت مملوكة الغير حين استيلادها ثم ملكها أو حملت في زمن خيار والبايع أو المشترك إن جوزنا الوطي ثم فسخ البايع أو خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها أو لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت أو كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته أو أسلمت قبل مولاها الكافر ويلحق الصلح بالبيع إن قيل بكونه بيعا وإلا كما هو الأقوى فلا كالهبة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وتسلط الملاك على أملاكهم خرج البيع عنها وبقي الباقي ويجوز استخدام أم الولد وإجارتها وعتقها وتحليلها وتزويجها هداية يشترط فيهما القدرة على التسليم معجلا أو مؤجلا لا يفوت معه منفعة تعتد بها أو أصلا أو تفوت ويكون المشتري عالما به ولا فرق في ذلك بين العين والمضمون فلو لم يعلم بالتأجيل فللمشتري الخيار وإلا في الأخير ففيه وجهان فيصح بيع العين المستأجرة والغايب والمغصوب إذا توقف أخذه على زمان سواء كان مقدورا أخذه للبايع أو المشتري ولا يصح بيع المغصوب على غير الغاصب إذا لم يتمكن من أخذه البايع ولا المشتري ويصح بيعه على الغاصب مطلقا وعلى من يقدر على انتزاعه مطلقا وإن لم يقدر والبايع عليه إلا أنه إن علم به المشتري فلا خيار وإن تجدد بعده العجز وإلا فله الخيار ولا بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بالعود ولا السمك في الماء إلا أن يكون محسورا ولا الآبق منفردا إلا إذا كان مقدور التحصيل للمشتري أو البايع أو يكون في يد المشتري وإلا فلا يجوز إلا مع ضميمة يعتد بها فينقل إليه ويشترط فيه ما يشترط في غيره ويكفي في العلم بوجوده الاستصحاب ولا يرجع إلى المالك في مقابله لو لم يظفر به ويجوز عتقه في الكفارة ونحوها ولا فرق في الآبق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا بين الواحد والأكثر ثم المدار في القدرة على المعلومة على المتبايعين دون الواقعية فلو باع مالا يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ولو باع ما يعتقد تمكنه منه صح وإن صح تجدد العجز والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن لا اليقين بل الظن مطلقا في وجه ثم القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا أو وليا أو وكيلا في البيع ولوازمه وأما لو كان وكيلا في البيع خاصة فالشرط قدرة الموكل هداية يشترط في كل منهما العلم فلا يصح بيع ما لا يكون ثمنه معلوم الجنس والقدر والوصف فلو باع نسية بما يتعامل به رأس الأجل بطل وكذا لو باع شيئا مطلقا بدينار وغير درهم أو أزيد أو بالعكس إذا لم يعرف النسبة ولا بيع ما يكون مجهولا جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا مع إرادته ولا البيع به ولا شراؤه ولا الشراء به ولا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود بدونه بل جزافا فلا يكفي المشاهدة فيه ولا اللمس ولا المكيال المجهول ولا النادر ولا الصخرة المجهولة ولا العد المجهول سواء كان ثمنا أو مثمنا بل لا بد.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»