منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٧
بعدهم ويستحب خلافه كترك الشكاية من عدم النفع والأكل من رأس المال كتاب البيع وفيه مناهج المنهج الأول في العقد والمتعاقدين والعوضين هداية إباحة العين من الضروريات وربما يطلق على العقد فيكون الشراء جزئه وأخرى على مقابل الشراء فيكون الشراء قسيمه وثالثة على النقل المخصوص على الأقوى لا الانتقال لظهوره في الفعل دون الانفعال بل الانتقال من ثمراته فيكون الشراء قسما له والحق كونه حقيقة في الأخير فيكون الأول دالا عليه وإطلاقه عليه مجازا كالثاني بقرينة العطف ولا إشكال في انعقاد صيغته بالعربي والماضي مع اشتمالها على الإيجاب والقبول مع نوريته وإن لم يضر السعال والتنفس ونحوهما كبعت وقبلت واشتريت ونحوها من البايع والمشتري ومن في حكمهما التطابق بينهما فلو قال بعتك هذين بألف دينار فقال قبلت أحدهما بنصفه لم يصح وإنما الإشكال فيما يخلو عنها ولكن الأظهر انعقاده بدون الفورية وبالفارسي مع القدرة على العربي وأما بدونها فيكفي قولا واحدا وفي العربي الملحون قولان والأحوط اسماع القبول للموجب وكذا ينعقد بالمعاطاة وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين من المال عوضا عما يأخذه الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص ولا يشترط شئ منها فيها حتى الماضوية إلا أن الاكتفاء بالأول أحوط ثم الأحوط عدم الكفاية بدون الكلام وهي تفيد الإباحة ولا ينافيها اعتبار الصيغة لو قيل به لاستلزامه فساد البيع إذ الإباحة ليست معللة بكونها بيعا بل الجهة تقييدية باعتقادهما بل تفيد الملك أيضا فليست بيعا فاسدا فتفيد التمليك وفي إفادتها اللزوم قولان وعلى التقدير الثاني تلزم بالتصرف وبتلف العينين أو البعض من كل منهما أو أحدهما فيرجع لو جعلناها غير لازم بناء على عدم كونها عقدا فينقسم البيع إلى جايز وهو كالمعاطاة قبل التلف ولازم وهو ما يتحقق بالعقد بدون ثبوت ما يخرجه عن اللزوم أو بدونه كالمعاطاة بعد التلف والأول يفيد ملكا متزلزلا فيجوز الرجوع مع بقاء العينين ولا يحتاج إلى الإقالة باللفظ بل يكفي مجرد القصد ومنه ما لو تصرف بما لا يغير صفتها كالاستخدام به أو الانتفاع بالإماء ولبس الثوب ولا يجوز مع تلفهما أو تلف إحديهما أو تلف البعض من كل منهما ويحتمله ما لو أوجب تغييرا في حاله كطحن الحنطة وصبغ الثوب والأقوى العدم ويحتملهما ما لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بالأجود أو المساوي أو الأردى بحيث لا يتميز ولو رجع فيها أو في بعضها وقد استعملها من بيده لم يرجع عليه بالأجرة ولو تمت كلا أو بعضا وكانت باقية رجع وإلا فلا ولو لزمت كانت بيعا على الأقرب لا معاوضة أخرى فلو كانت بيعا لازما ترتب عليها ما ترتب عليه بخلاف ما لو لم تكن لازمة وعلى الثاني لا يترتب عليها ما يترتب على الأول ولا فرق فيها بين الحقير والخطير ولا بين البيع والإجارة والهبة ونحوها ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول كالنكاح بل بفحواه في وجه إذا اشتمل القبول على الإيجاب كابتعت أو اشتريت دون غيره كقبلت ولا تساويهما بالعدد فيجوز وحدة القبول مع تعدد الإيجاب كان يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة فيقبل ويشترط عدم التعليق على الشرط والعقد
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»