منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢٤
وإلا فإشكال بل الأظهر العدم ومثله ما لو تصرفا في أحدهما بل إسقاط في حق من لم يكن له ولا غبرة بالتصرف نسيانا مطلقا ولو فيه بالتخاير فإن يقولا اخترنا البيع أو التزمناه أو أوجبناه بإيجاب أحدهما ورضا الآخر وبإسقاطهما الخيار ولو عرض أو كان خرس لهما أو لأحدهما اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الثاني وإن تأخر عن الإجازة وهو مطرد في كل خيار مشترك ولو خير أحدهما الآخر فسكت بقي خياره كالمتكلم ولو صرح بالمتعلق فإن كان هو الإمضاء فكالإطلاق وإن كان الفسخ فخيار الأمر باق وإن أمضى المأمور ومثله ما لو التزم أحدهما وهل الانتقال موقوف على انقضاء الخيار أو يتحقق بالعقد الأظهر الثاني وهو مما يطرد والثمرة في مثل النماء المنفصل والأخذ بالشفعة وبيع من ينعتق بالشراء وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا وابتياع الزوجة زوجها والثمن في الجميع كالمبيع ثم لو تنازعا في التفرق قدم قول المنكر ولو مع الطول وكذا في الفسخ قبله في رأي قوي هداية للبايع الخيار بعد ثلاثة أيام إذا لم يتحقق فيها إقباض الثمن وقبض الثمن ولو في البعض ولم يشترط التأخير وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا فالبيع لازم إلى ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء في الكل مطلقا لا في البعض إذا اختص القبض به وليس فوريا فلو حصل أقباضهما أو أقباض أحدهما فلا خيار وإن أودعه عند صاحبه ويختص بالبيع ولا يعم ساير العقود كما لا يعم للمشتري ولا فرق بين قدرة المشتري على الإقباض وعدم ولا بين كون المبيع جارية أو غيرها بل ولا بين مطلق الحيوان وغيره ولا في العوضين بين كونهما كليين أو جزئيين أو مختلفين ولا في المتعاقدين بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في التأخير بين الثمن والمثمن نعم فيه يعتبر أن لا يكون التأخير عدوانا خصوصا إذا ضار ذلك سببا لتأخير قبض الثمن أيضا ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البايع بل يكفي إجازته على الأقوى ويسقط بالاشتراط وبالإسقاط بعدها وبالتأجيل ولو في البعض ولو قصر عنها بل ولو كان ساعة وإن خرج الأجل ولم يقبض وكذا لو شرط تأخير البعض فاخر الباقي وكذا لو كان للبايع خيار بخلاف ما كان للمشتري فلا يسقطه ولا يسقط بمطالبة الثمن على المختار ولو قلنا بكونه فوريا قوى السقوط ولا بإحضاره بعدها بل ولا يبذله ولا بإسقاطه قبلها ولا بالتخلية في المبيع لو لم نقل بكونها قبضا فيه وفي كون مبدء المدة الفراغ من العقد أو التفرق وجهان أوجههما الأول وتدخل الليلة الرابعة فيها في وجه ظاهر كما تخرج الأولى عنها كذلك فلو كان الفراغ عند ابتداء النهار فالأمر ظاهر وأما لو كان في الليل فيزيد هو على الثلاثة ولو كان في خلال النهار وجبر نقصه من اليوم الرابع مع احتمال إتمامها بإتمامه هذا كله لو لم يبرء المشتري من الثمن أو لم يهبه له أو لم يحله إلى آخر أو نحوها ولو تلف المبيع بعدها ضمنه البايع وفيما بينهما أقوال والأقوى فيما لا يعرضه على المبتاع الاطراد بل وفي غيره في وجه لا يخ عن رجحان هداية إذا اشترى ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند دخول الليل ولا فرق فيه بين كون المبدء أول النهار أو غيره والمنتهى الدخول في الليل ويشترط فيه ما يشترط في سابقه من عدم الاقباض والقبض وشرط التأخير مضافا إلى كون المبيع عينا.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»