منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢٠
فيه إلى القرعة قويا ولو سبق أحدهما صح خاصة وإنما يتحقق السبق بسبق تمام القبول وإن دخل فيه الآخر قبله لا ببعضه ولا بالإيجاب ولو اشتبه السابق واللاحق احتمل البطلان والأقوى الرجوع إلى القرعة فمنه يبين حكم الفضوليين مع مقارنة الإجازتين أو تقدم إحديهما على الأخرى وجهل تاريخهما على تقدير كون الإجازة ناقلة وعلى تقدير الكشف المدار في هذه الصور على أصل العقدين ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقد رأوا حلولا وتأجيلا وشروطا صح كالقبول بعد إيجابات عديدة وإلا فالبطلان أصح ولو اختلف الخيار المشروط في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين مطلقا واختلفا في ثبوته وعدمه فكاختلاف الثمن على الأقرب هداية يشترط كل من العوضين فضلا عما مر من أن لا يكون من الأعيان النجسة ولا من المايعات المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما استثنيناه ولا مما يكون المقصود منه الحرام إلا إذا كان له منفعة حلال قصدها ولا مما يكون فيه إعانة على الإثم ولو كان البيع مع المسلمين ولا مما لا ينتفع منه أصلا لا عادة ولا شرعا أو ينتفع نادرا فيجوز بيع دار لا طريق إليها أو بيت منها لا مجاز له ولا من كتب الضلال أن يكون عينا على الأحوط بل بالنسبة إلى المبيع ظاهر لغة وعرفا وشرعا بل محل وفاق إلا من الصدوق والشيخ في المبسوط فجوزا بيع خدمة العبد كما عن القديمين ونفي البعد عنه في تدبير المسالك في موضع ثم جعل الأصح البطلان في آخر ولهم أخبار مختصة بها قاصر سند أكثرها موافقة للتقية متروكة عند المعظم محتملة للحمل على الإجارة أو الصلح وعلى أي حال يظهر اتفاقهم في غيرها والمعظم على العموم ولا يمكن التفرقة فهي متروكة عندهم مع احتمال أن يحمل كلام الجماعة أو بعضهم على ما حملنا الأخبار عليه أو بعضه ويؤيده ما قال بعض أجلة الأواخر من أنه لا نعلم مخالفا في عدم جواز بيع المنافع إلا الشيخ فإذن يشكل العمل بظاهرها فكيف بالتعدي عنه هذا مع منافاتها لما دل على اعتبار عدم الجهل في المبيع والنهي عن الغرر وعدم الخلاف بينهم في أن متعلق البيع الأعيان وبالجملة لا يصح العمل بها وأوهن من بيع الخدمة بيع السكنى وله رواية شاذة مع عدم صدق البيع عليه أصلا فلا يصح بيع المنفعة كسكنى الدار وخدمة العبد ولا الأولوية إلا تبعا للآثار في الأرض المفتوحة عنوة وأما بالنسبة إلى العوض ففي قول عملا بالأصل وظاهر الفتوى وحملا لإطلاق الظواهر على المعهود المتبادر وفيه نظر ونفي البأس عن عمومه له للمنفعة آخر وظاهر جماعة عدم الخلاف فيه في قبض السلم وهو في محله لصدق البيع عليه عرفا فيعمه ما دل على حليته وعموم الوفاء بالعقود وغيرهما وأن يكون صالحا للتمليك على وجه المعاوضة فلا يصح بيع حبة من الحنطة وقطرة من الماء أو حبتين أو قطرتين منهما ولا بيع الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ولا بيوت مكة على رأي ومملوكا فلا يصح بيع الحر والمباحات قبل الحيازة كالماء والكلاء والوحوش والسمك قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح ولو حفر بئرا في أرض مملوكة أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة وتام الملكية فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثنيناه ولا بيع الرهن ولا أم الولد الدنيا كلا أو جلا أو قلا وإن كان الولد من وطي حرام يلحق به ما دام حيا والمولى قادر على ثمنها أو أوفاه ولا فرق في الولد بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى والممسوخ والمتعدد
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»