إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن للآخر الفسخ و يقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة
(٢٢٧)