منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٩
وعوض منافعه المستوفاة وقيمة التالف من ذلك إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا أو قيمته على المشتري والمشتري على البايع بما دفعه ثمنا وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك وإن حصل في مقابلته نفع على الأقوى وإن لم يكن جاهلا ولا ادعى البايع إذن المالك لم يرجع بما اغترمه مطلقا إلا إذا بقي الثمن فيرجع فيه على الأظهر وإن أمضى في المملوك قسط الثمن على المالين والإجازة كاشفة لا ناقلة بل شرط اللزوم لا الصحة ولا جزء سببها ولو باع المخل والخمرا والشاة والخنزير أو نحوهما صح فيما يملك وللمشتري الخيار وبطل في غيره إذا كان جاهلا بعين المبيع أو حكمه وأما لو كان عالما ففيه قولان واستشكل بعضهم في الصحة مع جهله بما يوجبه التقسيط ومثله باقي في طرف البايع ولو باع الغلة أو الثمرة وفيها النصاب صح فيما يحصه بل في حصة الفقراء مع الضمان وبدونه خلاف ولا فرق في الضمان بين الإضمار والإظهار والإيسار والإعسار على إشكال وهل الضمان ناقل مطلقا أو موقوف على الأداء فيعود بدونه وجهان ولو باع الجميع ثم أخرج الزكاة صح البيع مع إجازته وبدونه على رأي وفي انتقال الحصة إلى المالك قبل البيع أو معه وجهان أوجههما الأول ويجوز شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس كانوا كان أو غيره ولو باع اثنان فصاعدا أو اشتريا عبدين غير مشركين أو عبيدا كذلك صفقة بواحد أو أكثر على قصد مبايعة المجموع بالمجموع بسط الثمن أو العوض على القيمتين ولو اختلفتا على الأقوى هداية للأب والجد من طرفه وإن علا دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ولاية التصرف في المال والنكاح للولد ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا إلى أن يبلغ بل إلى ما بعده لو اتصل جنونه أو سفهه به فإن بلغ رشيدا خاليا عنهما زالت ولايتهما عنه ولو عاد الجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بالسفه وجهان والأحوط موافقة الحاكم لهما وموافقتهما له وإن عقدا قدم السابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولهما أن يتوليا طرفي العقد المتعلق به والحاكم وأمينه مطلقا إنما يليان المحجور عليه بصغر عند عدم الأب والجد أو جنون أو فلس أو سفه أو الغايب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه المتصل ببلوغه وله أن يقترض مطلقا وإن لم يكن فيه الطفل إذا لم يضطر إليه مع الإشهاد والملاءة وهي تتحقق بأن يكون قادرا على أداء المال المأخوذ إذا تلف بل الأحوط أن يكون مع الرهن ولو اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال عن ملك المولى عليه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جاز التصرف فلو مات جن مطلقا ولو أدوارا وأغمي عليه ولو قليلا زالت الولاية وكذا الوكيل لو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الوكالة كما لو تلف ما يتعلق به وله أن يبيع لنفسه مع الإذن لا بدونه ويتولى طرفيه ولكن الأحوط أن يقول بعده أجزت هذا البيع وأمضينه وهذا في غير الولي وأما فيه فيجوز مطلقا وإنما يصح تصرف من له الولاية ونقله بأي ناقل فضلا عن الوكيل مع المصلحة للمولى عليه إلا في الأبوين فإنه يعبر فيهما عدم الافساد ولو اتفق عقد الوكيلين أو الوصيين فصاعدا على الجمع والتفريق أزيد من واحد في زمان واحد أو اشتبه السبق والاقتران بطل الجميع وكذا الحاكم و أمينه ولا يحتمل التضيف على الثاني لخروجه عن مقتضى العقدين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما مع احتمال الرجوع
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»