منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢٥
ويطرد الحكم من غير تقييد بالليل في كل ما يتسارع إليه الفساد عند العلم به أو الظن بل الخوف في رأى لكن يستمر اللزوم فيه إلى طرد الفساد ولا فرق فيه بين اليوم واليومين وأقل منهما وأكثر ويكفي في الفساد تغير العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ إلى حد التلف وقلة الرغبة كما في المطبوخات والخضروات والرطب واللحم والعنب والبان وكثير من الفواكه وينزل قوت السوق بل خوفه في رأي منزلة الفساد والجميع يعم البيع وغيره وخياره على التراخي والتلف من البايع مطلقا ولو قبل دخول الليل هداية للمشتري الخيار ثلاثة أيام في بيع الحيوان لا للبايع إلا إذا باع أحد النقدين بحيوان فإن المحكى عن العلامة ثبوته له مدعيا عليه الاتفاق وسكت عنه جماعة من الفحول بعد نقل ذلك مع ذلك في الصحيح دلالة عليه في وجه ويؤيده الحكمة الباعثة على الخيار ويختص بالبيع ويعم كل حيوان يصح بيعه من العجم وغيره ممن لا ينعتق على المشتري إذا لم يشترط نفيه ولا فرق بين الكل والبعض ولا بين الواحد والمتعدد ولا بين الأمة وغيرها بل ولا بين البري والبحري وإن أخرج من الماء وشرطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع في غير السمك وثبوت الخيار وجهان أظهرهما العدم والمبدء من العقد لا من التفرق ويسقط بما مر وبالتصرف كالبيع والهبة والوصية والنظر إلى ما كان محرما من الجارية قبل الانتقال وتقبيلها ولمسها وغيرها مما يفهم منه الالتزام عرفا ولو ظنا نظرا إلى الدلالة العرفية فإن شك فيها فالخيار باق فالعلف أو الربط أو السقي أو الركوب لأجله أو لمس الجارية للمعالجة أو المجموع أو نحوها لا يفيد الالتزام ومنه التصرف للاختبار والامتحان وبالإسقاط وانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام بلياليها في وجه قوي تحقيقا لا تقريبا فيدخل لياليها الثلث بتمامها كأيامها ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبري من العيوب وهذا الخيار وخيار المجلس مثبتان بأصل الشرع سواء شرطا في العقد أو أطلق هداية البيع والشراء بغير القيمة يوجب الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا للمغبون بايعا كان أو مشتريا لا للغابن ويسمى بخيار الغبن فلو اختار الإمساك فلا أرش بشرط جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد وإن كان متمكنا عن إزالتها وأن لا يكون التفاوت مما يتسامح به عادة كدرهم في مائة بل يكون فاحشا كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس إلى غير ذلك فلو عرفها ثم زادها أو نقصها من علم فلا غبن فلا خيار كما لو ظن بها والمعتبر في القيمة وقت العقد فلو وقع اختلاف فيها بعده لا أثر له كقبله ويثبت الغبن باعتراف الغابن ولو اختلفا فعلى مدعي الغبن البينة وكذا لو اختلفا في الجهالة وهل يقبل قوله مع بينه الظاهر نعم مع إمكانها في حقه وبدونه فلا بلا خلاف أعرفه ومثل الجاهل الغافل و الناسي والمدار في صدقه على الغرف والعادة فلو كان مما يتسامح به فلا خيار وهو يجتمع مع غيره كخيار الشرط والمجلس ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت إلا بالتصالح أو التراضي ولا بالتصرف مطلقا ولو خرج عن ملكه أو منع عن الرد مانع كالاستيلاد ولو كان المغبون المشتري في الحالين وكان جاهلا بالغبن أو الخيار فلو فسخ حينئذ ألزم بالقيمة إن كان قيميا وبالمثل إن كان مثليا ومثله الحكم لو تلف العين وأقسام التصرف تزيد عن مأتين وهل هو على الفور أو يجوز له الفسخ متى شاء قولان الاكتفاء بالأول أحوط وإن كان للثاني قوة وعلى الأول لو كان
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»