الفاسد لا يفيد الملكية للمشتري ولو مع القبض ولو تصرف فيه لم ينفذ وضمن وفي الأخرس يكفي الإشارة كغيره مع العذر ولا يجب التوكيل ويجوز أن يتولى الواحد للإيجاب والقبول سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا من الطرفين أو أحدهما والأحوط عدم الاكتفاء به هداية يشرط على المتبايعين البلوغ وكمال العقل والرشد و الاختيار والقصد والمالكية للعوضين أو ما يقوم مقامها كالوكالة ممن يجوز له التولي والولاية من الأب والجد منه وإن علا والحاكم وأمينه مطلقا ولو على وجه العموم والوصي وعدول المؤمنين مع فقد الجميع إلا أن يجيز ولي الأمر وهو المعتبر عنه بالبيع الفضولي وهو يطرد في جميع العقود فلا يصح بيع الصبي ولو بلغ عشرا وكان مما جرت العادة به منه في الشئ الدون وإن أجازه الولي نعم يجوز بيعه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له أهلية مما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة كأن يكون بإذن الولي وحضوره ولا سيما على المختار من الاكتفاء بالمعاطاة ولا المجنون ولو ذا الأدوار في وقت جنونه ولا السكران ولا المغمى عليه ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا الهازل ولا الغافل ولا النائم ولا شراؤهم ولو رضوا بعد زوال العذر ولا أهلية لأحدهم سوى المكره والفضولي إذا أجاز الأول أو المالك أو وليه في الثاني إذا باعه للمالك ولو باعه لنفسه لم يصح في رأي والأظهر الصحة ولو باع فضولا وكان مالكا ولم يعلم أو ملكه بعده لم يصح إلا مع الإجازة فغيرهما مما مر لا يصح بيعه كما لا يلزم ما صدر عن الأخيرين إلا بالإجازة ولا يؤثر الإجازة إلا من المالك ومن في حكمه كالفسخ ولا يشترط أن يكون مجيزا للعقد في الحال ولا فرق في الجميع بين البيع والشراء ولا يعتبر فيها لفظ خاص بل للكفاية بالعلم بالرضا وجه قريب ولا يكفي السكوت مع العلم والحضور وكذا لا يعتبر فيها الفورية فتصح ما لم يرد ولا حضور المالك ومن في حكمه مع سكوته ولا في الصحة العلم برضائهم ولو قالوا لم نجز كان لهم الإجازة بعده ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا من ينعق عليه وفي المصحف وجهان كأخبار الرسول ولو وكل الكافر المسلم في شراء مسلم يصح وعكسه صح والاستيهاب الواقع على عين المسلم وارتهانه وإعارته وإجارته كالبيع ولو كانت على عمل في الذمة جازت ولا فرق بين الحر والعبد ولو انتقل إليه قهر جبر على بيعه فورا إن وبيد راغب بل تخير بينه وبين عتقه وغيرهما من النواقل وإلا فلا تسلط له عليه ونفقته عليه وكسبه له ومثله ما لو أسلم عبد الكافر ولو باع ما لا يملكه مالك كالخنافس والبق والبرغوث والقمل وفضلات الإنسان من شعره ووسخه لم ينعقد وكذا لو باع ما لا يعد مالا عرفا كحب الحنطة أو شعير وإن لم يجز التصرف فيه بدون إذن المالك إلى غير ذلك ولو باع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد صح في الأول ولولا الحجة عليه لكان باطلا إذ العقد على لا يستلزم حصوله في الجزء كما هو قول آخر وفيه نظر بل صح لعموم الأمر بالوفاء بالعقود واستصحاب الحالة السابقة فلا يرفع عدم الإجازة ما استقر قبل ظهوره وعدم سقوط الميسور بالمعسور فضلا عن النص والإجماعات المنقولة وتوقف على الإجازة في الثاني فإن أجاز لزم في الجميع ولا خيار والأصح في ماله وللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء هذا مع عدم علمه بالواقع وادعائه إذنه به فإن فسخ رجع مال كل إلى صاحبه فيرجع المالك إلى عين ماله ونمائه مطلقا
(٢١٨)