منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢٣
المنهج الثاني في أنواع الخيار هداية للبيعين الخيار سواء كانا عالمين به أو جاهلين أو مختلفين مختارين في عدم الافتراق أو مجبورين أو مختلفين ذاهلين فيه أو شاعرين أو مختلفين كان البيع لهما أو لغيرهما أو على التفريق إلا أن ثبوته للوكيل بالتوكيل له وللبيع معا أو له بعده حتى يفترقا ويسمى خيار المجلس ويختص بالبيع فلا يثبت في غيره ولازما كان ولو صلحا أفاد فائدة البيع أو جايزا ويعم كل بيع ولو كان ذا خيار ومضى زمانه قبل التفرق إلا إذا اشترط نفيه منهما أو من أحدهما في العقد ولو إجمالا اعتمادا على ذكره سابقا لا قبله فيتبع أو كان البيع على من ينعتق على المشتري على الأقوى واحتمل ثبوته للبايع ولكن العدم أظهر نعم يثبت مطلقا على القول بانتقال المبيع وبعده ولا فرق في الحكم بين أن يكونا جالسين أو قائمين أو ماشيين أو مختلفين أو غيرها ولا بين اجتماعهما في مجلس عرفا وعدمه فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار ولا بين حدوث حايل بينهما أو ثبوته ولو غليظا مانعا من الاجتماع وعدمه ولا بين انتقالهما عن محلهما وبقائهما فيه ولا بين طول الاجتماع وعدمه ولو اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فوجهان بل وجوه ولايح عدم ثبوت الخيار عن رجحان مع احتمال الثبوت إلا أن يلتزم بالبيع وبالموت يورث هذا الخيار على الأقوى كغيره ولو تعدد الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الثاني للأصل وعدم تحقق الشرط وبالجنون يقوم وليه مقامه ويسقط بالافتراق فإذا اجتمع المالكان والوكيلان فإن لم يكن توكيلهما في الخيار خاصة فلا خيار لهما كما لا اعتبار بهما في التفرق بل الخيار للمالكين ولكن في اعتبار التفرق بهما إشكال بل لا وجه له هذا مع حضورهما وأما مع عدمه فلا خيار لهما كما لا أثر لتفرق الوكيلين ولو كان توكيلهما فيه أيضا فلو تفرق الجميع سقط ولو لم يفترق أحد منهم بقي ولو تفرق الوكيلان دون الموكلين سقط كما لو تلفق ولو عكس لم يسقط ولا فرق بين أن يفترقا في محلهما أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر ولا بين كونهما عالمين أو جاهلين أو مختلفين ويتحقق الافتراق بما يسمى به عرفا فيحصل يتباعد أحدهما عن الآخر ولو بخطوة فلو قربا عما كانا عليه لم يسقط وكذا لو جر نفسه إلى الخلف قاعدا بمقدارها ولا سيما مع عدم قصده وكذا لو مات أحدهما أو كلاهما والإغماء والجنون والنوم كالموت ولو قال أحدهما للآخر اسقني والكوز في الطاق فأوجب تخطى خطأ يوجب البعد أشكل دخوله فيه عرفا فلا يسقط به أيضا ويشترط في التفرق الاختيار فإن أكرها عليه لم يسقط وإن أمكنهما التحاير وإن أكره أحدهما عليه فلو أكره الآخر على البقاء فكذلك وإن لم يكره الآخر عليه فإن لم يفارقه فكذلك وإن فارقه فوجوه والبقاء مطلقا لعله أوجه وكذا لو جدتما؟؟ أو أحدهما هذا كله إذا تركا أو أحدهما التخاير وإلا يلزم على الأول مطلقا وعلى الثاني في حقه وكذا يسقط بالتصرف وإن لم يكن ناقلا منهما مطلقا ومن أحدهما في حقه فإن كان من المشتري في المبيع أو من البايع في الثمن فالتزام منه أو منهما فيهما فالتزام منهما لكن إن كان من المشتري وكان ناقلا استشكل في صحته والظاهر الصحة إن أجاز الآخر أو أمضى العقد أو انقضى الخيار ولم يفسخ بل لا يختص ذلك بالمشتري بل يأتي مثله في البايع لو كان الثمن عرضا بل النقدين أو أحدهما لو تعلق عقد المعاوضة بالعين بل بالذمة في وجه وإن كان تصرف كل أو أحدهما فيما كان له فعن الأصحاب كونه فسخا منه فإن كان إجماعا.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»