منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١١
أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه نظام أمور عامة العباد بل ربما يجب عينيا كان أو كفائيا كالزراعة وما تتوقف عليه والخياطة والنساجة إلى غير ذلك إلا أن لا يرفع الاضطرار إلا بفعله مجانا فيحرم أجرة عليه كالطبابة ويجوز أخذها على المندوب إذا جاز فعله بدون النية لا ما يكون عبادة ويجوز أخذ الأجرة على قضاء صلاة الأموات وصومهم وحجهم بل على الحج عن الأحياء كما تر ولا ينافي الأجرة القربة لوجوبه بالإجارة على الوجه الصحيح ولا يمكن ذلك إلا بالقربة فيصلي امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تعلق به بالإجارة ووجوبه بها كوجوبه بالنذر والعهد واليمين هداية يحرم الربا والزنا والأجرة عليه وأن يعمل الخمر وغيرها من المسكرات وبيعها والرشوة ولا فرق فيها بين الحكم للراشي وعليه بحق أو باطل ولا بين الأخذ والإعطاء إلا أن يتوقف وصوله بحثه عليه والسعي فيهما ويحرم الأجرة على خياطة الثوب الإبريسمي للرجال إلا ما استثنيناه والسرقة والخيانة وبيعهما ونحوه بقصد الشرعية والتصرف فيهما في غير ما أذن فيه شرعا ككونهما على وجه المقاصة والأجرة على الأذان والحرام والصلاة بالناس جماعة والقضاء في وجه هداية يحرم الغيبة وهي ذكر ما يكون صدقا في حق غايب من شأنه أن يسوء صاحبه إذا سمعه ولو بالإشارة المفهمة فلا يكون البهتان غيبة وإن أشد حرمة ولا ما كان صاحبه حاضرا وإن كان أقوى حرمة وأذية ولا ما لا يكون من شأنه أن يسوئه كمدحه بالأخلاق الحسنة والتهجد وساير الطاعات وإن أساءه ولا حديث النفس ولا فرق بين النظم والنثر يحرم الهجر ولا بين الاستماع والاسماع بأجرة أو غيرها ولا بين الحي والميت ويختص حرمتها بما يكون في المؤمن فلا يحرم غيبة الكافر ولو ذميا بل المخالف وغير الاثني عشري ولا تحرم فيهما يكون المستمع عالما به ولا فيما يكون الفاعل متجاهرا به أو مضلا أو من أهل البدع ولو أخفاه ولا في جرح الشهود في المرافعات عند الحاكم لا من يحرم عليه الحكم ولا في جرح الرواة ولا في دفع ضرر معتد به من المغتاب دما أو عرضا أو ما لا إذا صار إحسانا له ومنه قضية زرارة والهشامين لا فيما لا يكون كذلك ولا في النصح والشورى ولا فيما يكون هلاك نفس محترمة في تركها ولو في أمر المعيشة ولا فيما لم يعين الفاعل ولم يعلم منه ولا فيما يكون في دفع الظلم أو رفعه عند من يجوز الرجوع إليه ولا في الشهادة عند الحاكم سواء كانت في حق الناس أو في حق الله سبحانه مما يوجب الحد أو التعزير إذا أثبت المدعي بها وإلا حرم ولو عند الحاكم ولا فيما توقف معرفة المغتاب بها كالأسير ولا في التقية على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو على غيره فيما مر إذا كان محترما ولا في المجنون وغير المميز ولا في أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديبا لهم وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ولا في عيوب المملوك لإسقاط الخيار ولا في عيوب النساء في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس ويلحق بها النميمة وإن كانت معصية أخرى لكون بعض أفرادها منها وهو ذكر كلام أحد عند آخر من شأنه عدم الرضا به من السامع أو القائل سواء كان لأجل كونه عيبا له أو لم يرض به ثالث وإطلاقها على الأول أكثر ويلحق بها الافساد بين المؤمنين ولو بين اثنين منهم بذكر كلام كل عند آخر وهو أشد منها ويسمى فاعله ذا اللسانين
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»