جاهلا بالحكم ثم علمه أو كان جاهلا بالموضوع جاز له الفسخ فورا وكذا لو كان له عذر عن الاظهار كالخوف وعلى الثاني جاز مطلقا ثم هذا الخيار يعم كل معاوضة مالية محضة كالإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها ومنها الصلح لو لم يكن بناؤه على التغابن وإلا فلا خيار إلا إذا اجتمع فيه الجهتان فيجتمع فيه الحكمان هداية شرط الخيار يثبت لمن شرطاه له وإن صار مفلسا والخيار باق سواء كان لهما أو لغيرهما بالاجتماع أو الافتراق مع التوافق أو الاختلاف في الكل أو البعض ولا يشترط فيه حضور الطرف الآخر ولا القبول كما في أمثاله وذو الخيار إن كان واحدا فالأمر إليه وإن كان متعددا قدم الفاسخ ولو أجنبيا ويشترط تعيين الموضوع والمحل والزمان فلو اشترط لأحدهما أو في أحدهما أو ما شاء ا أو أحدهما أو ما بقيا وفي مدة محتملة للزيادة والنقصان لم يصح ولا يتقدر بقدر معين كالثلاثة أو أقلها فلا فرق بين أن يطول ولو ألفا ويقتصر ولو شرطا أبدا لم يصح وببطلان الشرط يبطل العقد ومبدؤه بعد العقد لا المجلس وظاهر إطلاق الخيار الكل والمدة اتصال مبدئها بالعقد فيتداخل في المجلس نعم يصح اشتراط الانفصال إذا كان معلوما كما يجوز اشتراطها متفرقة كذلك فلو شرطاه شهرا أو في شهر يوما ويوما لا صح في خمسة عشر يوما غبا متصلا مبدؤه بالعقد ولو أطلقا الخيار ولم يعينا مدته لا إجمالا ولا تفصيلا بطل في رأي وفي آخر يصح وكان الخيار إلى ثلاثة أيام وهو الأقوى ويجوز اشتراط المؤامرة منهما أو من أحدهما لمن يسميانه واحدا أو متعددا في العقد والرجوع إلى أمره ولا يشترط فيها إلا ضبط المدة وما يتحقق به الاستيمار كالكافر والكافرة والمراهق والمراهقة والمجنون الدوري في حال شعوره وغير المميز إذا بلغ خمسة عشر ونحوها ويلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره فإن أمضى أو سكت فليس لهما الفسخ وإن أمر به لا يتعين ويختص به إذا جعل الخيار له وعليه مراعاة المصلحة فلو بان الخلاف لم يمض فسخه ولا يجوز لمن اشترط له المؤامرة الفسخ قيل الاستيمار و يجوز اشتراط الرجوع إلى ما يحصل من الاستيمار من جهة ترجيحه رأى أحد المستامرين المختلفين ولو اختلف رأي المستامر الواحد ففي لزوم الأخذ بالأول أو الأخير أو تخييره بين الجميع وجوه أوجهها الأول هداية يجوز اشتراط مدة معينة يرد فيها البايع الثمن أو مثله ويرتجع المبيع أو اشتراط الخيار فيها بشرط رد الثمن أو مثله ويتعين رد العين في المبيع مع الإطلاق ولا يتعين في الثمن إلا مع الشرط فيهما فيرجع في الأول إلى المثل أو القيمة وفي الثاني إلى العين وكذا يجوز اشتراط المشتري الرجوع في الثمن أو الخيار في استرجاعه لو رد المبيع فيها ويجوز الاشتراط منهما معا وإطلاق الخيار هنا ينصرف إلى الاتصال ويجوز اشتراط الانفصال ولو تلف المبيع فيها كان من المشتري إن كان الخيار للبايع ولو تلف الثمن فمن البايع لو كان الخيار للمشتري وكذا لو تلف في المشترك والنماء كالتلف ولا فرق في اشتراط الرجوع في الكل بين اشتراط رد الكل والبعض ولا في البعض بين ما يقابله والأقل ولكن لا يتحقق الخيار فيهما إلا برد تمام ما شرط دون الأقل وإن قل ولو اشترط الرجوع في الكل بالرد وأطلق انصرف إلى الكل كما أن الإطلاق فيهما ينصرف إلى الكل وهل يجوز للمشتري بيع المبيع مع خيار البايع احتمالات صحته مع الإجازة وبدونها والاستشكال فيها ولكل ذاهب
(٢٢٦)