حين يضع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خير أهلها وإذا دخل فيه فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك وأستجيرك من الظلم والغرم والمآثم وحين يجلس مجلسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة والشهادتان والتكبير بعد الشراء وليكن التكبير ثلثا فيقول اللهم إني اشتريته التمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خير اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل له فيه رزقا ثم ليعد كل واحدة ثلثا ويستحب أن يقول في السوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله وإذا أراد أن يشتري شيئا يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسئلك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عافية فإنه لا خير فيما لا عافية له وإذا اشترى دابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة وإذا اشترى جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وإن أردت زيادة فارجع إلى كتب الأدعية ويستحب أن يقول لأداء الدين اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وفي الخير لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك وأن يكثر من الاستغفار ويرطب لسانه بقراءة إنا أنزلناه للدين القادح وأن يدوم بقراءة إنا أرسلنا نوحا لسوء الحال في المعيشة وأن يعقب بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لجلب الرزق هداية يستحب اجتناب البايع عن مدح المتاع والمشتري عن مذمته وترك الحلف منهما ويكره البيع في الظلمة وما يخفى فيه عيب المتاع إذا احتمل خفاؤه وهذا إذا لم يقصد الاخفاء وإلا حرم وكذا نقص السعر بعد العقد سواء مضى أيام الخيار أو لا بل الأحوط تركه لشبهة الخلاف والزيادة في السعر وقت النداء واحدا كان أو أزيد للسعر لآخر مؤمنا كان الباذل الأول أو مسلما أو كافرا من أي مناد كان ولو غير الدلال ولا ضير بعد السكوت والدخول في مبايعة آخر بأن يزيد في السعر حتى لا يشتريه أو يظهر متاعا آخر على المشتري سواء كان بأقل أو ما يساويه وليس بحرام وإن كان الأحوط تركه للشبهة وهذا إذا لم يرد البايع على المشتري ويكونان بين المعاملة أو بعد رضا البايع ولو كان في حال طلب الزيادة ودخل أحد في المعاملة أو لم يعلم رضا البايع لم يكره وكذا لو طلب أحد من المشتري أن يشتري المتاع ويجعل له كما لا يكره على من التمس منه القبول بل يستحب له ويكره الدخول بين المتبايعين في جميع الصور إذا كان بعد العقد وقبل انقضاء زمان خيار المجلس ونحوه ويستحب للمحسن للكيل والوزن أن يباشرهما هذا إذا لم يعلم يكون المكيل والموزون تماما ومن بعضهم يظهر عدم الخلاف في كفاية المظنة بالتمام ولا شبهة في الحرمة بدونها بمعنى أن براءة الذمة من حرمة النقص ووجوب التمام يتوقف على ترك الكفاية به ويكره أن يدخل في السوق قبل دخول سائر أهله ويخرج عنه
(٢١٦)