منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٠
تأثيراتها على شرايط أو على شرط أو اعتقد بأن التأثيرات في الخلق والتدبيرات فيه بمقتضى طبايع الكواكب أو بأن تأثيرها بمقتضى حركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها أو بأن طبايع الكواكب وعوارضها المتقدمة مؤثرات بالاستقلال أو مشروط بشرط أو بشرايط ويحرم الإخبار بما مر أيضا بل الظاهر حرمة الحكم بأن للكواكب أو حركاتها مدخلا في تأثير الله سبحانه في خلق السفليات والتصرف في أمورها بل يستفاد من جميع الحكم بكفر من ادعى استقلال الكواكب أو عوارضها في التأثير ومنهم من قطع بفسق من حكم بأن لطبايع الكواكب أو عوارضها مدخلية في تأثير الصانع سبحانه ولو قال أحد بأن أوضاع الكواكب من المقارنة والمقابلة ونحوهما معرفات وعلامات لحدوث الحوادث في عالم الكون والفساد بالتجربة الظنية في الجملة بمعنى أن عادة الله جرت بحدوث الحوادث بعد تلك الأوضاع لم يكن فساده ظاهرا وبالجملة علمها الكامل يختص بالأنبياء وأوصيائهم كما يفهم من الأخبار هذا كله في علم أحكام النجوم وأما علم الهيئة وما يتوقف عليها فالظاهر عدم حرمتها لو لم يتضمن اعتقادا مخالفا للشرع هداية يحرم أن يعمل صور مجسمة تكون ذات روح من الإنسان أو الحيوان بأن تكون ذات ظل والمدار في الصورة على صدق الاسم فما لا يصدق عليه الاسم لا مانع منه ولو تممه الآخر في حرمة التتميم وحرمة الأول مع النية وضعها منهما دفعة وجهان الأقرب العدم إلا مع صدق الاسم عرفا والأحوط نعم مطلقا ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد لو لم يكن لأحدهما ظهور فيها وفي جواز اقتنائها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها مع بقائها على حالها وجه قوي كبيعها وكذا يحرم نقش صور ذات روح من الحيوانات على السطوح على الأقوى ويجوز أن ينقش بدون أن يكون صورة شئ بل يجوز أن ينقش صور الجمادات والنباتات بل أن يعملها بصورها الأصلية كالورد ونحوه ولكن الأحوط الاجتناب ويجوز أن يجلس على ما يكون عليه صور الحيوانات وأن يبقى في ملكه إذا انتقل إليه بإرث ونحوه ولا سيما إذا كان في تلفه ضرر وتضييع المال بل يجوز شراؤه واقتناؤه و استعماله والانتفاع به والنظر إلى صورة إذا لم يعن ذلك صانعها على صنعته وإن أعانه عليها فحرام ومثله ما لو كان في الدراهم أو الدنانير صور الحيوانات ويكره الملاعبة معها بل الأحوط تركها هداية يحرم الغناء وهو الصوت المشتمل على الطرب والترجيع والطرب خفة تحصل للنفس سواء تفضي إلى الحزن والبكاء أو إلى السرور والترجيع تحريك الصوت بل يكفي الأخير بل الأول إذا صدق عليه الاسم نظرا إلى عدم الاطراد فيه كما هو ظاهر كما أن ما يسمى به عرفا حرام وكذا تعليمه وتعلمه بفعله لا بجنسه وفصله والأجرة عليه كأجرة المغنية واستماعه والأظهر عموم الحكم في القران والمراثي ولو على سيد الشهداء والحداد والنياح ولو بالحق وفي الأعراس من النساء والرجال إن دخلت إحديهما على الأخرى وتغنوا بالباطل وإلا فجايز كالنوحة بالحق والصدق بدون التغني هداية لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب عينيا كان أو كفائيا واجبا عليه أو على غيره مشروطا بالنية أو لا ولو توقف عليها كان باطلا وإلا لم يجب إعادته وأسقط التكليف نعم يجوز
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»