منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٣٠
فلنيا؟؟ صدورها إلى غير ذلك أو أخرج العقد عن وضعه أو حصل الشك بسببه في تحقق ماهيته عرفا ويصح منه ما شك في مخالفته لمقتضى العقد أو الشرع من غير مدخليته في ماهيته وإنما يعتد بما وقع من الشرط بين الإيجاب والقبول كأن يقول بعتك هذا السلعة بمائة دينار وشرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة دينار ثم يقبل المشتري البيع والشرط ولا فرق فيه بين ما صدر من الطرفين ولو بأمرهما أو من أحدهما مع أمر الآخر أو كان فضوليا مطلقا وأجازاه أو أحدهما ولا يعتد بما تقدم عليهما بل بما تأخر عنهما ولا سيما المنفصل عنهما في المشهور المنصور هذا كله إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا وإلا يكفي ذكر الشرط أولا ثم المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور ولو شرطا قبل العقد ونسياه ثم أوقعا العقد بدونه صح ولا شرط ولو شرط ما خالف الشرع فالشرط فاسد بل العقد على الأقوى ومن الشرايط الفاسدة ما كان في العقد الفاسد مطلقا أو يكون مسبوقا بالعقد المطلق أو اشتراط ولاء العتق لمن لا ولاء له شرعا أو الوراثة لغير الوارث إلى غير ذلك من أمثاله أو أن يشتري جاريته بشرط أن لا خسارة عليه فمتى خسر فيها فضمانه على البايع بل بشرط أن لا تباع ولا توهب في وجه إلا أن الأقوى فيهما الصحة ومن الجايزة أن يبيع الجارية بشرط عتقها بل عتق الرقيق مطلقا أو عن المشتري بل عن البايع على الأقوى أو يشتري شيئا ويشترط ما يدخل تحت قدرة البايع من منافعه كخياطته أو غزله أو نساجته أو صبغه أو طحنه أو خبزه أو حصاده أو تبقيته في أرضه أو على رؤس أشجاره إلى أوان حصاده أو قطعه أو عبدا رضيعا ويشترط أن يتم إرضاعه أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبايع يعرف البيت أو يشترط أن يشتري منه أو يبيعه أو يقرضه شيئا أو يستقرض منه والبيع الثاني إنما ينصرف إلى الصحيح فإن باعه باطلا لم يف بالشرط فوجب الاستيناف وكذا لو باعه شيئا وشرط أن يبيعه على قدره غيره وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يوجره أو يقرضه أو يبيعه ولو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الامضاء والفسخ وليس لزيد خيار وإن لم يقصد فوجهان ولو باعه بأقل وكان قصد الشارط الإرفاق فأولى باللزوم وإلا كان تعلق به غرض تخير بينهما وإن لم يعين الثمن باع بما شاء ولا خيار ولو باعه على عمرو تخير مطلقا ولو عين الثمن ولم يعين المشتري فباع بأقل أو أزيد فكما مر ولو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه فوجهان ولو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينة صح ولو كانت ألف سنة بخلاف ما لو لم يكن مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان كنزول المطر وقدوم الحاج فإنه لا يصح ولو أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وهل يثبت الخيار للورثة استشكل بعضهم من زيادة الثمن في مقابلة الأجل ولم يسلم لهم الارتفاق به ومن لزوم البيع وانتقال السلعة إلى المشتري فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا وهو الأقوى ولو شرط التأجيل في ثمن معين أو كلي في الذمة صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة ولو حل الأجل فأجل البايع للمشتري مدة أو زاد فيه قبل حلوله فوعد غير لازم هذا
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»