منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٤
على غيره وكذا على كتابته وإن كان جوازهما قويا ويجوز بل يستحب كتابة كتب الأخبار والأدعية ونحوها ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب والكتابة والحساب ويجب التسوية بينهم مع الإطلاق ومساواة الأجرة كما لا بأس بأخذ الأجرة على إبقاء العقود من النكاح وغيره وكالة عن الطرفين أو عن أحدهما لا على تعليم القاء الصيغة على الوجه اللازم إذ أخذها عليه حرام ويستحب أن يكتب القرآن بالسواد وأن لا يعثره بالذهب بل يكره وكذا كتابته به ويجوز تزيين كتب الأحاديث والأدعية بل ساير الكتب الدينية بل كتابتها به وتذهيبه بل كل يستحب ومثلها تزيين جلدها وغلافها ولا يكره بيعها ولا شراؤها بل قد يستحب ويجب شرطا هداية يستحب ترك ما يكسبه الأطفال بالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وغيرها مما لم يعلم إباحته وحرمته للولي أو غيره هذا في غير ما يحتاج إليه الأطفال وأما فيه فيجب على الولي صرفه له كما يجب ترك ما علم حرمته أو حرمة بعضه واشتبه مع كونه محصورا بخلاف ما لو علم حصوله لهم بطريق شرعي فحلال ولا يكره التصرف فيه وكذا يستحب ترك مال من لا يجتنب عن الحرام في الأموال كالظلمة وعمالهم والعشار ونحوهم وكذا ترك مال أهل الذمة ومن لا يبالي مما يقال له ويقول بل من لا يسره الإحسان ولا يسؤه الإساءة أو يكون طبالا وكذا ترك مال من لا يساعده الدنيا أو يكون حديث النعمة وكذا ترك المعاملة مع الأكراد وذوي العاهات اللازمة في بدنهم كالعمى و البرص والعرج ونحوها بل يكره المعاملة مع كل منهم وكذا يكره تلقي الركبان بالخروج إليهم من البلد ليشتري منهم بأقل القيمة عند أكثر المتأخرين والأحوط بل الأطهر حرمة الفعل والشراء وفي تحديد الخروج إشكال والأحوط بل الأطهر اعتبار أربعة فراسخ أو أقل على التقديرين المدار في الحكم على الخروج بهذا النية مع جهلهم بسعر الولاية فلو خرج بقصد آخر ولقاهم أو عرفوا السعر أو عامل معهم حين الدخول بالبلد فلا حرمة ولا كراهة وأما لو خرج بقصد المعاملة وعلم بعده اطلاعهم على السعر لم يحرم ولم يكره المعاملة لكن الخروج حرام أو مكروه ولو خرج أكثر من أربعة فراسخ لم يحرم ولم يكره وفي إلحاق البيع بالشراء وجهان كما في الحكم بصحة المعاملة وفسادها على المختار وعلى الأول لو تحقق الغبن ففيه الخيار فورا على الأقوى وأما الإجارة والجعالة من الطرفين فالأظهر عدم الإلحاق وفي الصلح وجهان ويكره وكالة أهل البلد لهم والأحوط الاجتناب ولا فرق فيه بين الغلات والأثمار وغيرهما ولكن الاهتمام في الترك في الأولين أكثر فيستحب أن يتركوهم حتى يبيعوا أموالهم ولا سيما الغلات والأثمار ولا فرق في ذلك بين أهل القرى القريبة والبلاد البعيدة وأهل البوادي ولا بين العالم إجمالا و تفصيلا نعم لو كان غافلا صرفا لم يكره ولم يحرم وهو مما يطرد في أمثاله ولا يختص به وكذا لا فرق بين أن يكون للمال سعر معين أولا سواء كان باعتبار عظم البلد أو لا ولا بين أن يكون حاجة الخلق إليه كثيرا أو لا لكن كل ذلك إذا كان القادم جاهلا بسعر البلد وإلا فلا حرمة ولا كراهة كما أن كراهة الوكالة إذا كانت باستدعاء أهل البلد ولو التمسها القادم منهم لم يبعد العدم خاتمة في آداب التجارة هداية يستحب معرفة أحكام التجارة قبل الشروع فيها زيادة على ما يحتاج إليها لو تاجر وبالجملة يستحب معرفة
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»