منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٥
أحكامها مفصلا قبلها كما يستحب كذلك بعد الشروع فيها ولا يجب معرفة أحكامها مع عدم الضرورة بها كما أن ما يمكن أن يفتقر إليه بين العمل لم يجب معرفته نعم لما كان الاجتناب عن المحرمات واجبا ولا يتيسر إلا بتحصيل المسائل بحيث لا يقع فيها ولا بد من معرفتها بهذا المقدار إذا لم يمكن له التصرف في الأموال بدونها لما عرفت فإن كل معاملة يحتاج إليها يحتمل أن يكون حراما وإن كان الغالب في الضروريات العلم بالصحة في الجملة ولكنه لا ينفع لعدم استلزام ذلك العلم بصحة الأفراد المتداولة وإفادتها جواز التصرف ولا فرق في ذلك بين كون المعرفة بالاجتهاد أو التقليد ممن يجوز والاحتياط مغن عنهما لو تيسر ومنه الآيتان بالافراد المحتملة في العقود هداية يستحب أن يكون القصد في التكسب للاستعفاف عن الناس والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير ومبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها وتعلم الكتابة والحساب وتجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات واختيار وشراء الجيد وبيعه وترك الردى والإحسان في البيع والوكس الكثير والتسوية بين المتبايعين في السعر فلا يفرق بين المماكس والمسامح ولا بين أهل الحياء والسكوت والمداق ولا بين الفقير والغني ولا بين الوضيع والشريف بل بين أحد من الناس هذا إذا لم يختلفوا بفضيلة كالتقوى والعلم والفقر والرحم فإن أحسن إليهم وإلى أمثالهم دون غيرهم لم يخالف السنة وكذا لو فرق بينهم باعتبار القلة والكثرة كان يشترى أحد خمسين منا أو ألف ذراع والآخر منا أو ذراعا إلى غير ذلك وبعضهم خص أصل الحكم بالغلاء على غير المماكس بأن يزيد عليه في السعر وليس ببعيد هداية يستحب أن لا يتماكس في البيع والشراء ويساهل فيهما ولا سيما فيما يكون لسفر مكة أو للأضحية والكفن وثمن الجارية والعبد وفي الكراء إلى مكة ويترك الربح على من يعده بالإحسان بل على المؤمن مطلقا إلا أن يشترى للتجارة فيربح عليه ويرفق به أو بأكثر من مائة درهم فيربح قوت يومه و روى الإذن في الربح على المؤمن إذا لم يظهر الحق ولم يقم قائمنا ويستحب أن لا يغبن بأن يأتي بما يسمى غبنا وأن يساهل في قضاء الدين واقتضائه وأن يبيع السلعة أو البضاعة إذا قيض له من يربحه هداية يستحب الأخذ ناقصا والإعطاء زايدا في البيع والشراء كيلا ووزنا وذرعا لا العكس لكونه حراما والمدار فيهما على صدق الاسم عرفا لا أن ينجر إلى جهل مقدار المبيع وإن لم يفسد العقد إذا كان الزيادة على المقدار بعد جريانه عليه ولا فرق فيه بين البايع والمشتري ووكيلهما لو كانا وكيلين فيه وإذا تنازعا في الأخذ بالسنة فوجوه لكن تقديم البايع لا يخ عن رجحان ويستحب أن لا يباشر الوزن أو الكيل أو الذرع من لا يحسنه وأن يقيل النادم مطلقا مؤمنا أو مسلما أو غيرهما بل ولو لم يكن مستقيلا فيأذنه في الفسخ سواء كان عن قبل البايع أو المشتري أو غيرهما من طرفي المعاملة وأن يترك التجارة والبيع والشراء في وقت الصلاة وأن يقدمها على غيرها ويستحب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقد هداية يستحب أن يقول
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»