منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٨
يؤكل لحمه وأبواله وإن كان لشئ منها منفعة وتجويزه فيها لذلك ضعيف جدار منه الكلب العقور بل كلب الحايط والزراعة والماشية وما يكون لأجل محافظة السوق والبيت والقلعة والرباط والفسطاط بل ما ينتفع به مطلقا والجرو ولو كان من كلب الصيد ولا يصح التصرف في شئ منها ببيع ولا شراء ولا غيرهما من عقود المعاوضات بل الأحوط ترك البيع والشراء ونحوهما في غير السلوقي من كلب الصيد وإن كان الجواز مطلقا أظهر كإجارته وإعارته وهبته مطلقا والصلح كذلك والوصية به وإمهاره كجوازها فيما ينتفع منه مطلقا وتملكه وحرمة إتلافه والجناية عليه من غير المالك و جواز اقتنائه مع الكراهة ولا فرق فيما مر في كلب الصيد بين اشتغاله بالصيد بالفعل وعدمه ويجوز بيع الكافر وشراؤه ونحوهما مطلقا ولو كان مال المسلم وذميا وإذا اختلط الميتة والمذكى ففي جواز بيعه قولان والأحوط الاجتناب ولا يجوز بيع المايع ولا شراؤه ولا نحوهما إذا كان نجسا ولو كان عارضيا إذا لم يقبل التطهير إلا الدهن بأقسامه إذا كان للاستصباح تحت السماء وأما إذا كان تحت الظلال فالأحوط العدم وإن كان الأظهر نعم هذا إذا لم يكن نجسا بالأصالة كالألية المبانة من الحي أو الميت وإلا فلا يجوز مطلقا فضلا عن غيره من الانتفاعات الموقوفة على الاستعمال مع المباشرة والتلويث وأما الانتفاع بدونهما كدفعه لسباعه من كلب أو ستور ففيه وجهان أوجههما الجواز وفي جواز ذلك لأن يعمل به الصابون ونحوه خلاف والأحوط الاجتناب ويجوز بيع ما يقبل التطهير من المايعات وغيرها مع الإعلام والأحوط تقديمه على العقد أو معيته وإن كان الأظهر عدم توقف الصحة عليه نعم يوجب عدمه الخيار للمشتري كما يجوز الانتفاع بالمحرمات فيما يحرم الانتفاع بها مع الضرورة لحفظ النفس من التلف كدفع العطش أو الجوع المهلكين أو التداوي لدفع مرض مضر إذا انحصر المعالجة فيه ولا فرق حينئذ بين الخمر وغيرها هداية يحرم الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالمزمار وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وهياكل العبادة وأواني الذهب والفضة تصنعا وبيعا وشراء ونحوها ويجوز كسره إذا انحصر منفعته في الحرام وإلا لم يجز ولو كان له منفعة حلال قصدها كالادخار في أواني الذهب والفضة لم يحرم الاكتساب به ومنه الطبل إذا كان المقصود منه اجتماع الخلق في طاعة كمصيبة سيد الشهداء (ع) أو الدفاع مع الكفار ولا يجوز كسره إذا صنعه لمنفعة محللة هداية يحرم الإعانة على المعاصي فيحرم إجارة السفينة والبغل ونحوهما لحمل الخمر والدكة لبيعها فيها وبيع آلات اللهو من المزمار و نحوه سواء شرط في العقد أو علم وقوع شئ منها فيها بل اكتفى بعضهم بالظن وهو وإن كان أحوط إلا أن الأظهر خلافه ولا فرق في المستأجر بين أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وكذا يحرم بيع آلات الحرب لأعداء الدين سواء كانت الحرب قائمة مع المسلمين أو لا بل يكفي كونه إعانة على الإثم كقتل أهل الإسلام أو الإيمان أو نحوهما بل يحرم إعانة المسلمين على الحرام كبيع آلات الحرب لقطع طريقهم أو المحاربة معهم أو غيرهما من المعاصي ومنها بيع المسكرات الجامدة كالحشيشة إلا أن يفرض لها منفعة محلله وقصد به ذلك ولا فرق بين قصد الإعانة وعدمه مع العلم بترتب المعصية عليه ولا بين أن يكون القصد لحفظ نفسه أو أذية الغير إذا كان فيه إعانة على الحرام
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»