منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٣
ولا بيعها ولا شراؤها ولو من غير أهلها ولا استنساخها ولا تعلمها ولا تعليمها ولا الأجرة على شئ منها فمنها كتب الأخبار الموضوعة وكتب الصوفية المشتملة على ديدنهم وطريقتهم الباطلة المخالفة للشرع الأنور ومنها كتب فقه العامة والتورية والإنجيل ولكن الحرمة إذا كان المقصود حفظها أو ترويج الباطل أو نحوهما لا الرد عليهم أو إبطال مطالبهم أو الاطلاع على مذهبهم ليتمكن من الرد عليهم فيجوز ولا يحرم حفظ كتب العامة وغيرهم من الفرق الباطلة إذا لم يكن مطالبها باطلة ككتب اللغة والأصول والتفاسير والأخلاق ونحوها وكذا كتب الكفار إذا كانت في المطالب الحقة كالحسابية والمنطقية وغيرهما هداية لا يجوز الاحتكار مع اضطرار الخلق بحيث يوجب تلف النفس المحترمة بل لو احتاجوا ولم يبلغ إلى الاضطرار الموجب للتلف إذا انحصر البايع أو الباذل ولو بقدر الحاجة والمدار في الحرمة على الحاجة لا على الزمان كأربعين يوما في السعة وثلاثة في الضيق وما يحرم الاحتكار فيه هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن بل الزيت أيضا على الأقوى بل الأحوط إلحاق الملح أيضا ولا يحرم في غيرهما كما لا يحرم فيها مع عدم حاجة الخلق إليها أو حاجتهم لكن يكون من غيرها ما يكفيهم ولو كان بالبيع ولا احتكار فيما احتاج إليه لنفسه وعياله ولكن يستحب إخراجه وبيعه وشراؤه يوما فيوما وفي حصوله فيما يحصل بالزراعة قولان أحوطهما نعم بل لا يبعد كونه أظهر ويجب إجبار المحتكر بانتقال ما احتكره بأرباب الحاجات ببيع أو غيره بتسعير الوقت أو أدون منه أو أكثر لكن إن قومه بما لا يتيسر لهم أو يتعسر أجبره على التنزيل الحاكم أو غيره مع تعذره بل مطلقا في وجه غير بعيد وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول يحرم تزيين الرجال بلباس الحرير أو الذهب أو غيرهما مما يختص بالنساء من اللباس وبالعكس ويختلف ذلك في الأعصار والأمصار فلو اختص لباس في أحدهما بأحدهما اختلف الحكم ويحرم إعانة كل على ما يحرم عليه وكذا يحرم على الرجال السوار والقرط والخلخال ونحوها ولكن الكل مخصوص مجال الاختيار فلو كان برد يضر تركه أو يخاف التلف أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يقدر على غيره لم يحرم كما لو علم أو ظن في تركه على ضر والظالم بما يعتد به المنهج الثالث فيما يكره الاكتساب به أو يستحب تركه هداية يكره التكسب ببيع الأكفان والحنطة بل الأولى ترك معاملة مطلق الطعام والرقيق والصرف والصياغة والنساجة الجزارة ولا يكره شئ منها إذا لم يكن كسبا له أو كان له تقوما واعتماد على نفسه بأن لا يبتلى بما في كل من المفاسد كالربا والسرور بالموت أو توقف نظام أمر العباد عليه أو على غيره مما يأتي والحجامة إذا شرط الأجرة بل الأولى تركها مطلقا ويكره أن يستعمل الحجام إلا بعد تعيين أجرته بل مطلقا الأجير ولا يكره الاكتساب بالفصد ولا بالختانة للرجل ولا للمرأة ولا بالمشاطة إلا أن تدلس ولا بالنياحة إذا لم تكن بالباطل إلا أن يشترط فيكره والأولى ترك الأجرة للقابلة وبعضهم كرهها هداية يستحب أن لا يعرض خطوط القران معرض البيع والشراء بل الغلاف والجلد وغيرهما والأولى ترك الأجرة على تعليمه في غير الواجب والأحوط أن يجعل الأجرة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»