منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٦
السكنى فيه لو لم يرض به ولو شرط غيرهم صح ولا يجوز له إجارتها ولا إعارتها ولا إدخال ما لم يجر العادة بإدخاله معه من الأمتعة والعروض والدواب ومن الموانع عرفا عدم محل لها فيه أو عدم جريان العرف بإدخالها في البيوت كما لا يجوز للمالك إجارتها إلا إذا قدرها بالمدة ولا يجب العمارة على أحدهما ولا يبطل شئ منها بالبيع ولا البيع به بل على المشتري تمكينه بما شرط له إن كان عالما وإن كان جاهلا فله التخيير بين الفسخ والامضاء ثم له ما بعد ذلك ولا فرق بين بيعه منه ومن غيره ولو أنقله بالصلح لكان أحوط وأولى وكلما يصح وقفه يصح إعماره وإرقابه أما السكنى فتختص بالمسكن هداية يجوز حبس نحو البعير والفرس في سبيل الله سبحانه لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ولمعونة الحجاج والزوار وطلاب العلم والمتعبدين والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة والكتب على المتفقهين و البيت على الساكنين ويلزم كل ذلك ما دامت العين باقية ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو عين مدة ثم انقضت والأحوط مراعاة العقد والقبض والقربة كتاب الهبات هداية الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربة من الهدية لافتقارها إلى قيد هو أن تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له إكراما وتوقيرا له ولذا لا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية ويطلق كل منهما على مطلق الاعطاء المتبرع به فيشمل الوقف والصدقة والسكنى واخيتها والهدية والهبة وهي تمليك العين غير مشروط بالعوض والقربة ويعتبر فيها بعد أهلية التصرف في الواهب وقابلية التملك في الموهوب له والقبض الإيجاب والقبول اللفظيان الدالان على التمليك والقبول كوهبتك وقبلت نعم يكفي في الإباحة الفعليان منهما فلا يكفيان في جواز وطي الجارية ولا يشترط الماضوية وهل الهدية كالهبة أولا فلا يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين قولان وكيف كان لا يتوقف جواز التصرف عليهما بل بدونهما تقيد الإباحة قطعا مع احتمال إفادة الملكية والثمرة تظهر في غيره والقبض شرط في الصحة ولو في المعوضة دون اللزوم ويعتبر فيه إذن الواهب إذا لم يكن مقبوضا من قبل فلو وهبه ما بيده لم يحتج إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه ولو وهب الأب أو الجد له للولد الصغير لزم لكونه مقبوضا بيد الولي هداية يجوز هبة المشاع كالمقسوم وقبضه كقبض البيع ولا يرجع الوالد في هبته لولده الصغير بل مطلقا بل لذوي رحمه مطلقا على الأظهر ويرجع في غيرهم ما دامت العين باقية ولم يتصرف فيها بشئ أصلا وإن كان زوجا أو زوجة إلا أنه يكره فيهما ما لم يعوض عنها أو يقصد بها القربة فإن وقع أحدهما لزم مطلقا كما لو تلفت ولو بعضها نعم يعتبر أن يصدق بعده أنها غير قائمة بعينها ولا فرق بين كون التلف يفعل المتهب أو من قبل الله سبحانه ولا في العوض بين كونه قليلا أو كثيرا معلوما أو مجهولا عينا أو غيرها بالاشتراط وبدونه بأن يبذل له العوض ويعتبر فيه قبول الواهب ولا يكفي فيه رد بعض الموهب والرحم هنا كغيره ومنه من يجب صلته ويحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه لا من يحرم نكاحه خاصة ويجوز الرجوع مع التصرف فيه في وجه قريب ولو رجع فيها لم يرجع بالأرش وفي جواز هبة المجهول كشاة من غنمه أو عبد من عبيده قولان ومنه هبة الحمل
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»