منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١٢
وذا الوجهين ويحرم أخذ الأجرة ودفعها عليها ومثلها سب المؤمنين والتشبيب بالمرأة المعرفة المؤمنة هداية يحرم الغش بما يخفى لا بما لا يخفى والتدليس ويتحقق الأول بمزج غير الجنس فيه ليخفى ما فيه أو ليزيده بوجه لا يعرفه المشتري غالبا أو مطلقا ويتحقق الثاني بكتمان العيب على المشتري فيحرم إدخال الماء في اللبن ووضع الإبريسم في محل الرطب ليزيد وزنه وزينة المرأة بما ليس فيها ليرغب الناس في تزويجها كاحمرار وجهها ووصل الشعر بشعرها ولا فرق بين أن تعمل ذلك المرأة بنفسها وغيرها ومنها الوشر والنمص والوشم و مثلها إخفاء معايب المملوك وإظهار محاسن ليست فيه هذا كله إذا لم يعلم به من أراد التزويج أو البيع وإلا فلا حرمة كما لو فعلت ذلك الزوجة لزوجها بعد اطلاعه على حقيقة أمرها للزينة لا للتدليس ولذا يستحب ومثله خلط الشعير بالحنطة أو ردى كل بالآخر أو خلط التراب أو الرمل بأحدهما ولكن يستحب تركه ومع ذلك أحوط وأولى هداية لا يجوز للوكيل إذا قال موكله اشتر لي متاعا أو بع لي متاعا أن يشتريه من ماله أو يبيعه من نفسه ولو قال ممن شئت وكذا لو وكله في إبراء غرمائه وكان منهم وإذا قال تصدق هذا المال أو أد هذا المقدار من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك من زكوتي مندوبة أو واجبة أو من خمسي مطلقا لو كان مجتهدا أو مأذونا فيه أو ما عدا سهم الإمام ع لم يجز له أن يأخذ لأقاربه بل لأهله وعياله إن لم ينفقهم تمام ما يحتاجون إليه وكانوا فقراء منه سهما لنفسه وإن كان مستحقا ويجوز أن يأخذ بلا خلاف على الظاهر المصرح به وبالإجماع من جماعة غير أن التورع عنه حسن وكلته المرأة لأن يزوجها بل بأي شخص أردت لم يجز أن يزوجها من نفسه هذا كله إذا لم يعلم إرادة المتكلم من الخارج نفيا أو إثباتا وإلا فهو المتبع من دون إشكال ولو علم بدخوله ودخول عياله أو ظن ولو من القرينة كفى كما لو حصل من أحدهما العدم ويكفي للمنع الشك في الدخول ولو علم منه الرضا بوجه أو ظن بصدق ظاهر الإطلاق بل منه ولو بقراين الأحوال جاز صرفه فيه بخلاف ما لو ظن من دون استناده إلى لفظه ولو بالقرينة ولو وكله لقسمة مال على جماعة معينة من الفقراء أو الهاشميين أو غيرهم أو يبيع له مالا معينا من شخص معين أو يشتري كذلك أو وكلته المرأة لتزويجها كذلك لم يجز التعدي عنه وكذا لو عين المقدار ولو عين المدفوع إليه دون المقدار وجب التساوي فيه لو كان محصورا وإلا فلا ولو خالف في شئ منها ضمن ويطرد الجميع في الوصية والوقف وأخواته ونحوها هداية لا يجوز للأجير الخاص وشبهه لعمل مطلق أو معين كالصلاة والصوم والحج ونحوها في وقت معين لا يزيد عليه توقيتا أو فورا أن يؤجر نفسه لغير من استأجره أو يعمل له تبرعا بغير إذنه لأن يكون أجيرا خاصا في مبدئه أو وسطه أو منتهاه أو المركب منها أو من بعضها بل لا يصح أن يعمل لنفسه ولو بإيجابه عليه ويجوز للمطلق الجميع ولا فرق في الكل بين العبادة وغيرها ويصح الإطلاق بعد الإطلاق وبعد الخصوص والخصوص بعده مع عدم عهد بينهما ينافيه ولا فرق فيها بين اعتبار المباشرة وعدمها ولو ترك العمل كلا أو بعضا في المدة المعينة انفسخ الإجارة وفي استحقاق المسمى لما فعل أو أجرة المثل قولان والأول أقوى هداية لا يجوز حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو التلف أو عن ظهر القلب
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»