منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٢٨
فقولان إلا أن الخصاء عيب مع إيراثه زيادة القيمة كعدم العانة وإذا وجد حين العقد فإن كان في المبيع فللمشتري الخيار مع الجهل به عند الشراء بين الرد واسترداد الثمن والامضاء مع أخذ الأرش ولا خيرة للبايع حينئذ وإن كان في الثمن فلا خيرة للمشتري بل الخيار للبايع كالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة وإن اختلف أهل الخبرة في التقويم فالمدار على ما ينتزع من مجموع القيم التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلث ثلاثة وهكذا لا على أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ويسقط الرد لا بتأخيره مع العلم بالعيب بل بالتصرف ولو لم يكن ناقلا ولا مغيرا أو كان قبل العلم بالعيب أو ناقلا وعاد إليه إلا ما كان ظاهرا في الاختبار أو عدم قصد التملك والالتزام بالعقد كوقوعه غفلة أو للضبط والحفظ أو بحدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري ولو لم يكن من جهته وبالعلم قبل العقد ممن لولاه لثبت الخيار و بالرضا به بعده وأولى منه التصريح بإسقاطه وبالبراءة منه مطلقا ولو إجمالا على الأقوى ولا فرق فيها بين علم البايع والمشتري وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره ولا بين العيوب الباطنة والظاهرة ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة المضمونة على البايع ولكن لو أطلق انصرف إلى ما هو ثابت حال العقد ولو عين البعض أو تبرء عما لا يعرفه البايع أو ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ ونحوهما صح وبرئ عنه خاصة وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأخيرة دون الأولين ولو تنازعا في شئ من مسقطات الخيار فالقول قول منكره مع يمينه وهل هذا الخيار على الفور الحق العدم ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش ولكن إعلامه تفصيلا أفضل وإذا اشترى شيئين فصاعدا صفقة فبان العيب في البعض فليس له رد المعيب بل رد الجميع أو الأرش كما إذا كان المشتري متعددا والبيع واحدا فليس لأحدهما الانفراد بالرد والوطي يمنع من الرد إلا من عيب الحبل فله ردها مطلقا عند الأكثر وفيه نظر بل هو إذا كان من المولى خاصة في احتمال قوي و ح يرد معها نصف عشر ثمنها هداية التدليس بما يختلف الثمن بسببه كاحمرار الخد بالدمام وابيضاض الوجه بالطلاء يوجب الخيار بالرد والامضاء وحرام وليس منه تسويد ثياب العبد ليظن به الكتابة ولا تعليف الدابة لينفخ بطنها ليظن الحمل والسمن ومنه ما لو شرط صفة كمال كحمرة الوجه فظهر الخلاف تخير بينهما ولا أرش ومنه البكارة في الصغيرة التي ليست محل الوطي بل مطلقا في رأي وإن كان الأقوى العدم نعم إن شرط البكارة فثبت العدم فله الرد ولكن لو لم يثبت التقدم فلا رد لإمكان زوالها بالنزرة ونحوها وإنما يثبت الحكم مع سبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البايع أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجددها فيه عادة وإلا فلا خيار ولو تجددت في زمن خيار الحيوان أو الشرط ترتب عليه حكمه ولو شرط الثيبوبة أو جعودة الشعر أو زجج الحاجب أو تاسير الأسنان فبان خلافه تخير المشتري بينهما إن كان مقصودا وإلا فلا ولو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا أو بكرا فلا خيار وكذا لو اشترى عبدا مطلقا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»