منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٥
وإن كانوا أغنياء بل وغيرهما من منافع المسلمين كعمارة المساجد والمشاهد والمدارس والقناطر إلى غير ذلك ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس بخلاف الكافر الذي يعتقد صحته فإنه يصح منه ولا على أربابهما لكونهم كفارا ولا على إعانتهم على المحرم كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث كونهم فساقا ويصح على الذمي إذا كان أحد أبويه بل رحمه مطلقا بل ولو كان أجنبيا على الأظهر ولو وقف المسلم على الفقراء أو العلماء انصرف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف فإن كان من الإمامية انصرف إلى ذي الوصف منهم دون غيرهم من ساير الأصناف الباطلة عندهم لا إلى ذي الوصف من أهل الإسلام ممن صلى إلى القبلة ولو لم يكن من القلاة والخوارج وغيرهما من فوقهم ممن حكم بكفرهم ولو وقف على المؤمنين انصرف على الاثني عشرية إن كان منهم وهم الإمامية لا يجتنبوا الكبائر منهم خاصة وإن كان الاكتفاء بهم أحوط لو جهل عرف الواقف بل أقوى لو ظهر إرادته ذلك من قرائن الأحوال ومنها عرفه ولو وقف على الشيعة انصرف إليهم في عصرنا وما ضاهاه أيضا لا من شايع عليا (ع) وقدم على غيره وإن كان من غيرهم وأما في القديم فينصرف إلى سبع طوائف الإمامية و الجارودية من الزيدية والفطحية والإسماعيلية والناوسية والواقفية والكيسانية فيختلف الوقف في قديم والحال و ظاهر كلام كثير عدم الفرق بينهما وهو ليس على ما ينبغي ويظهر من بعضهم انصراف إطلاق الوقف على الشيعة الإمامية والجارودية ومن غير انصرافه إلى غير الجارودية وليسا بشئ ثم إن ما مر إذا كان مذهبه غير معلوم وإلا فيتبع مذهبه فإن كان من الإمامية انصرف إليهم وإن كان من غيرهم من ساير الفرق فيتبع مذهبه وإن وقف على الهاشميين فلمن انتسب إلى هاشم بالأب ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهته إن لم يعلم عرفه وإلا فهو المتبع ولو وقف على جيرانه رجع إلى العرف في صورة الجهل بالحال لا إلى أربعين دارا ولا إلى أربعين ذراعا المنهج الخامس في اللواحق هداية يجوز السكنى والعمرى والرقبى وفائدتها والتسليط على المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء باختلاف الإضافة بالاسكان و العمر والمدة إلا في الأول لا إشكال في الإطلاق والتقييد بعمر كل من المالك والساكن كما لا إشكال في الثاني في التقييد بعمر أحدهما وفي الثالث في التقييد بالمدة مع احتمال جريان ساير الأقسام فيهما أيضا قويا إن أريد بهما إياها بل مطلقا في وجه ويشترط في الجميع بعد أهلية التصرف في الطرفين الإيجاب بل القبول في غير السكنى المطلقة بل فيها اعتباره أيضا أحوط بل وأقوى والإيجاب في الأول أسكنتك وفي الثاني أعمرتك وفي الثالث أرقبتك الدار والأرض في عمري أو عمرك أو في مدة معينة أو أطلق أو ما جرى مجريها والقبول فيها قبلت ونحوه ولا يشترط فيها العربية بل يكفي الفارسية نعم الأول أولى ويشترط القبض بل القرية على الأحوط وإن كان الأقوى العدم نعم شرط في حصول الثواب ولا يبطل شئ منها بموت الساكن إذا علق بموت المالك ولا يموت المالك إذا علق بموت الساكن ولا في المدة لو علق بها وإن مات المالك والتعليق بموت غيرهما كالتعليق بموتهما ويلزم الجميع إلى الغايط بعد القبض وقبله فلا يجوز له الرجوع ولو بالعوض إلا برضاهم وما كان مطلقا يرجع متى شاء إلا فيما يتوقف عليه صدق الاسم ففيه وجهان أوجههما اللزوم هداية لا ينتقل في الثلاثة المال المنتفع به من المالك إلى غيره بل باق في ملكه فلا يصح لهم بيعه ولا غيره من النواقل وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله و أولاده وغيرهم ممن جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم ومنهم الضيف إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن الاسم ولا يجوز لهم
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»