منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٣
على أولاد البنين أو البنات معا فلا يدخل أولاد الخنثى المنهج الثالث فيما يتعلق بالواقف هداية يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف برفع الحجر منه فلا يصح وقف غير من بلغ ولو بلغ عشرا ولا المجنون في حال جنونه فيصح منه لو كان دوريا حال إفاقته ولا المعمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المفلس بعد الحجر ولو وقفا مع إجازة الغرماء والولي صح في وجه قوي ولا المريض إذا مات فيه لو وقف بعد الوصية بالثلث على قول والأقوى الصحة من الأصل هداية ينتقل الموقوف في الخاص إلى الموقوف عليه وفي العام إلى الله في رأي وفي آخر كالخاص وليس إباحة على الأول ويترتب عليه لزوم الإذن من الحاكم فإنه الناظر فيه وعلى الآخر لا يحتاج إليه لكون النظارة إلى نفوسهم و يجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره فإن جعل لنفسه لا يعتبر فيه العدالة وإلا فتعتبر وإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر فيصير كالمطلق أوامره إلى الحاكم مطلقا وإن عاد عاد إن شرط وإلا فلا وإن أطلق فإن كان خاصا فللموقوف عليه وإن كان عاما فلأهله أو للحاكم وإذنه في الغالب معلوم بالقراين فلا إشكال ولا يجب للمشروط له القبول ولو قبل لم يجب الاستمرار وحيث بطل فكالمطلق أو إلى الحاكم مطلقا ووظيفة الناظر مع الإطلاق بعد حفظ الأصل العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على أربابها ولو فرض إليه بعضها لم يتعده ولو جعل لأزيد من واحد وأطلق لم يستقل أحدهم بالتصرف وليس للواقف عزل من شرط في العقد نظارته نعم يجوز له عزل من نصب من قبله ولو شرطها لنفسه ولو أجره الناظر في مدة فزادت الأجرة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ولا له الفسخ إلا أن يكون فيه خيار فيتعين عليه الفسخ مع المصلحة وإن شرط للناظر أجرة لعمله فهي له ليس إلا وإلا فله أجرة المثل إن قصدها ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه المنهج الثالث فيما يتعلق بالموقوف هداية يشترط في الموقوف أن يكون عينا معلومة مملوكة يصح إقباضها والانتفاع بها انتفاعا محللا ولو لم يكن زمانه طويلا مع بقاء أصلها فلا يصح وقف المنفعة ولا ما في الذمة ولا ما لا يملكه وإن صلح له ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء إذا لم يمكن قبضه عادة ولا الآبق ولا المغصوب ولو وقفه مع إمكان الاقباض ولو بتمكن الموقوف عليه أو الناظر من قبضه صح ولا ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالفواكه والأثمار واللحم والطعام والخبز والشراب ولا فرق فيه بين المشاع والمقسوم وغيرهما ولا في المشاع بين أن يكون وقفا على جهة عامة أو غيرها ويصح وقف العقار والثياب والحصر والقناديل والسلاح والمملوك والخاتم والذهب والفضة إن كان حليا بل الدراهم والدنانير على قول وهو حسن لو كان لهما منفعة مع بقاء عينهما كالتحلي والتزين وغيرهما والمصاحف والكتب الدينية من الأدعية والتفسير والفقه والأصول واللغة والكلام ونحوها هداية لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعا ولا بيعه كهبته وغيرها من نواقل العين وهو مما وقع عليه اتفاقهم إلا في مواضع منها ما اختلفوا فيه اختلافا شديدا في المحل والسبب لا يكاد ينضبط وقلما اتفق مثله فمنهم من حصر محله فيما لو وقع خلف بين أربابه ونفى الخلاف عن الجواز في غيره ومنهم من فصل فمنع بيع المؤبد مطلقا وجوزه في المنقطع على بعض الوجوه واختلفوا في سبب الجواز اختلافا شديدا إلا أن المشهور جواز بيعه لو أدى بقاؤه إلى إخرابه للخلف بين أربابه وكأنه لا بأس به إلا أن الأولى والأحوط الاجتناب عنه ولو فعل صرف ثمنه في وقف آخر
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»