منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٩
كبيع السرد أو الجنة لمحاربة المسلمين إذا لم يتمكن منها بدونه أو لم يقو عليها كما قوى معه بل ما كان باعثا على جرأتهم وزيادة شوكتهم وضعف المسلمين وقوة مقابليهم ولو تعلق بالمطعوم والمشروب والمأكول وغيرها هداية لا يجوز بيع ما ينتفع به نادرا أو لا ينتفع به أصلا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو لخسته لم يصح بيعه ولا تملكه ولا تمليكه لا بعوض ولا مجانا كالحشرات وهي صغار دواب الأرض وصغار هوامها كالحيات والعقارب والخنافس والفارة وكل ما لا نفع له كالمفضل عن الإنسان من الشعر أو الظفر أو العرق أو البصاق أو النخامة أو نحو ذلك عدا اللبن والزنبور والعنكبوت والبعوض والقمل وليس منه الفيل وعظامه وسباع الطير والهرة والفهد بل وغيرها من السباع في وجه قوي بل المسوخ إذا كان له انتفاع معتبر عند العقلاء كشراء القرد لحفظ الدكان والمتاع لا لما يكون حراما ولا درد القز ولا بذره ولا الماء من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري ولا التراب ولا الحجارة فيصح البيع بل مطلق المعاملة فيها ولو خلت عن النفع بالمرة لم تصلح للبيع بل المعاملة ثم ما جوزنا بيعها ومعاملتها يكفي فيها عدم العلم بقصد الحرام لا سيما إذا كان مسلما كما لا يعتبر للمباشر قصد المنافع المحللة بل عدم قصد المحرم فيها هداية يحرم إعانة الظلمة في ظلمهم بل في المباحات وغير المحرمات على الأحوط لكن حرمته على تقديره إنما هو في الظالم لغيره ولا فرق في الأول بين الظلم لنفسه وغيره فيحرم الإعانة على شرب الخمر وأذية المؤمنين هذا كله مع عدم الإكراه والتقية وإلا فلا حرمة هداية يحرم القمار والمدار فيه على صدق الاسم عرفا ولا يتحقق بدون المراهنة فمجرد فعله بدونها لم يحرم ومنه اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم والجوز والبيض والأحوط في الأخير أن يقيه إن أكله من غير علم بأن يكون من القمار وما ينتقل بالقمار فهو باق في ملك مالكه ويجب رده إليه ولو لم يعرف مالكه تصدق عنه لو كان غير محصور ولو كان منحصرا في جماعة لم يبرأ ذمته إلا بالاسترضاء من الجميع ولو بالصلح ولو تقامر بماله كالبيض والجوز لم يحرم عليه التصرف فيه بالأكل وغيره هداية يحرم الكهانة والقيافة والشعبذة والسحر والمدار فيه على صدق الاسم عرفا وهو كلام أو مكتوب يحدث ضررا على من يسحر له في بدنه أو عقله ومنه عقد الزوج على زوجته بحيث لا يقدر على الوقاع أو القاء العداوة بينهما ومن الظاهر أن له حقيقة لا أن يكون مجرد تخيل بتصرف في العين أو نحوه ويترتب عليهما إمكان القصاص وأخذ الدية ونحوهما وعدمها وعلى التقديرين حرام فعله وتعليمه وتعلمه ويجوز كل لدفع المتنبي ودفع ضرره عن نفسه ومن يجب حفظه إذا انحصر العلاج فيه وبعضهم جوزه فيهما مطلقا وأما العلاج بالقرآن والدعاء فيجوز مطلقا والكهانة عمل يوجب إطاعة بعض من الجن بما أمره به ولا فرق في الحرمة بين عملها وتعلمها وتعليمها مع قصد عملها والأجرة عليها والقيافة استناد إلى علامات وأمارات توجب إلحاق بعض بآخر ومثله نسبا وحرمته فيما يترتب عليه حرام أو جزم بالإلحاق فيما يحكم به القيافة ظاهر والأحوط الاجتناب مطلقا والشعبذة حركات سريعة تخفي على الحس ما هو الواقع ويعتقد أن الشئ شبه الشئ بسرعة الانتقال منه إليه هداية يحرم الاعتقاد بارتباط السفليات بالكواكب بأن تكون مؤثرة في الحوادث السفلية خلقا وتدبيرا وتصرفا بحسب الإرادة والاختيار استقلالا أو على وجه يتوقف
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»