منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٢
أو كان الموقوف قبل الوقف في تصرف المتولي أو الموقوف عليه أو كان الوقف على الأولاد الصغار وإن كانت لغيره وكان الموقوف في تصرف الولي فيكفي ما كان من القبض وإن تجرد عن نيته وإن كان الأحوط والأولى أن يقصد به عنهم بعد العقد فللواقف التصرف قبله ولو مات قبل الاقباض بطل ولو قبض بعضه وفي إلحاق الجنون وجه لكن الأقوى العدم وفي موت الموقوف عليه وجهان أجودهما البطلان مطلقا ولو قبضه البطن الثاني ولا يعتبر القبض في غير الأولى من الطبقات ولا فوريته ولا فرق في اعتباره بين الوقف الخاص والعام والوقف على الجهة ولا بين أن يكون الموقوف عليه ذكر أو أنثى ثيبا وبكرا والقابض في الوقف العام والجهات العامة كالوقف على الفقراء أو الفقهاء أو القناطر أو المساجد أو المدارس الحاكم أو من نصبه إذا لم ينصب الواقف قيما له ولم يكن له ناظر وإلا فأحدهما وعليه هل يكفي قبض الحاكم وجهان وفي غيرها الناظر لو كان أو من نصبه الواقف أو نفسه بالفحوى أو الموقوف عليهم ولا يكفي قبض بعضهم ومحل النصب قبل العقد أو بعده وفي اعتبار الاقباض نظر وإن كان أحوط وأولى وكذا التنجيز إلا إذا علق بما هو واقع وهو عالم به ولا فرق فيه بين الوقف الخاص والعام ومنه الوقف على الجهة فلا ينعقد إذا علقه على شرط أو صفة أو جعل له خيار الفسخ متى أراد من دون حاجة وكذا الدوام على الأقوى فلو وقف سنته أو نحوها بطل مطلقا ولو حبسا لو أراد به الوقف وإلا كان حبسا ومثله ما لو شرط عوده عند الحاجة ولو مات ولم يحتج رجع إلى الوارث ولو احتاج عاد من دون حاجة إلى اختياره والمرجع في الحاجة إلى العرف وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا فيرجع إليه بعد موت الموقوف عليه طلقا إن كان حيا وإلا فإلى ورثته وعليه هل يعود إلى ورثته حين موته أو إليهم حين انقراض الموقوف عليه قولان أجودهما الأول وكذا إخراجه عن نفسه فلو وقفه على أن يستأجر له من ثمرته الصلاة أو الصيام أو الحج أو أن يتلو له القرآن أو يؤدي منها ديونه أو مظالمه أو الزكاة التي في ذمته بطل وإن جعل بعده لمن يصح الوقف عليه أو شارك غيره معه ومثله ما لو وقف على من لا يصح ثم على من يصح ثم على من لا يصح وما لو جعل النذر لنفسه وجعل له حق النظر تسعة أعشار نمائه ولو جعل له ما ينبغي له صح ولو شرط أكل أهله ولو زوجته منه صح هداية إطلاق الوقف على نحو الأولاد والأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة في النصيب وإن فضل لزم ومنه ما لو قال على كتاب الله وسنة رسوله ص في الميراث ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء أو نحوهم ممن جعل الوقف لهم من حيث الوصف وكان منهم حال الوقف أو اتصف به بعده جاز أن يشركهم ولو وقف عليهم وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم ممن في بلد الوقف وإن لم يكن من أهله ولم يجب تتبع من لم يحضره وإن كان الأحوط استيعاب من فيه ثم استيعاب الثلاثة منهم بل عدم الصرف فيمن كان غايبا عنه وإن كان الأقوى العموم هداية لو وقف في سبيل الله لا يختص بالغزاة المطوعة والحج والعمرة ولا بالمجاهدين بل يعمها وغيرها من القرب كبناء المساجد والقناطر وعمارة المشاهد وأكفان الموتى ورفع المحاويج وغيرها ولا فرق بين الاقتصار عليه وضم سبيل الثواب وسبيل الخير عليه والأحوط في الثاني صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو للأول وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدؤ بأقاربه وهو للثاني وثلثه إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والرقاب وهو للثالث ولو وقف على أولاده اختص بالصلبي منهم وعلى أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ولا فرق حينئذ بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس كل لو وقف
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»