منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠١
سوى الطلاق والظهار ويستحب الإشهاد في البيع والنكاح والرجعة ولا يجب في شئ منها هداية لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى وتوافقه في المعنى وإن اختلف اللفظ كما لو قال أحدهما غصبه والآخر أخذه ظلما أو قهرا أو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية إلا إذا اتحد الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع فلا تقبل وكذا لو شهد أحدهما أنه سرق بكرة والآخر عشيته إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو أو كليهما فيثبتان والحلف يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة فيثبت بذلك هداية إذا طرء فسق الشاهدين بعد الإقامة وقبل الحكم ففي حقوق الله لم يحكم وفي غيرها قولان وإذا شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل إليهما لم يحكم وإذا كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان هداية إذا رجع الشاهدان أو أحدهما فإن كان قبل الحكم لم يحكم مطلقا وإن كان في المال وحقوق الآدميين وإن كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف إن قال تعمدت وإن قال توهمت أو اشتبه علي ففي وجوب الحد عليه وجهان و إن كان بعده لم ينقض الحكم مطلقا وإن كان قيل الاستيفاء إذا كان في الأموال وضمن ما عزمه المشهود عليه كلا مثلا أو قيمة إن رجع الجميع وإلا فبحسبه كل وإن وبقي العين ولم يتلفها وإذا كان في مثل القتل أو الحد أو التعزير وقبل الاستيفاء نقض الحكم مطلقا ولو كان المشهود به حق آدمي مثل القطع في السرقة والحد بالقذف بالزنا وإذا كان بعد الاستيفاء فلو قالوا تعمدنا فعليهم القصاص أو الدية فيما لا يقتص فيه من المتعمد وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يأتي وإن افترقوا اختص كل بحكمه هذا إذا رجع الكل ولو رجع البعض لم يمض إقراره إلا على نفسه فإن قتل رد عليه من الدية بالحساب وإن أخذ الدية أخذ بالحساب وكلما أعزم العدد المعتبر برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية لكن المرأة نصف الرجل ومع رجع البعض بالحساب ولو كانوا أزيد فرجع الزايد لم يغرم على الأظهر ولو ثبت كذبهما نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها وضمنا لو تلفت ولو اختص التلف بالبعض اختص الحكم به ولو ماتا قبل الحكم لم يؤثر مطلقا ولو تأخر تزكيتهما عنه هداية لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع يده ثم رجعا فإن قالا تعمدنا فللولي قطع يدهما ورد دية عليهما أو يد واحد منهما ويرد الآخر نصف الدية على المقطوع منه وإن قالا توهمنا غرما دية اليد ولو أتيا بآخر وشهدا على أنه السارق قيل لا يقبل شهادتهما عليه وعلل تارة بعدم الضبط وأخرى بالنصوص وفيهما نظر أما الأول فلعدم كشف ذلك عن عدم الضبط وأما الثاني فلاحتمال النص أن يكون الرد فيه للتبرع فلا يثبت المدعي هداية يجب أن يشهر شاهد الزور في بلدهم وما حولها ويعزر بما يراه الإمام أو الحاكم للجرأة وليس ذلك لغيره ممن ردت شهادته بمعارضته بنية أخرى أو تبين غلطه أو ظهر فسقه بغيره أو بتهمته كتاب الوقوف وهو عقد يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ولفظه الصريح وقفت وغيره يفتقر إلى القرينة على التأبيد ومنه ما يدل على نفي البيع والهبة والإرث فبذلك يصير صريحا وينعقد بكل لفظ يصح استعماله فيه عربيا كان أو غيره ولكن الأولى الاكتفاء بالأول ومنه حبست وسبلت وأبدت وتصدقت مع القرينة أو النية وفيه مناهج المنهج الأول فيما يتعلق بالوقف هداية يعتبر فيه الإيجاب والقبول لفظا على الأحوط بل الأظهر ولو كان عاما كالوقف على الفقراء أو العلماء أو الجهة ولا يكفي الأول بدون الثاني على الأقوى ولا العكس وعلى القولين يبطله رد الموقوف عليه بعد الإيجاب ولا يكفي النية والاقباض في المسجد والقربة والقبض إلا إذا جعل الواقف الناظر نفسه
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»