منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٧
في البطن واللبن في الضرع فتسليمه بتسليم الأم واللبون والصوف على الظهر وينبغي أن لا يكون الكلام في إفادته الإباحة بل في اللزوم ومثله هبة ما في الذمة لغير من عليه الحق ويصح لمن عليه ويصرف إلى الإبراء فيكون مستحبا و في اشتراط القبول فيه وجهان وكان الأوجه العدم ويجوز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية ولا سيما مع المزية مع رجحان تركه من دون فرق بين المرض والصحة والعسر واليسر وتأكده في الأولين ومنهم من استثنى منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم أو المفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية وكذا يجوز في ساير الأقارب ولو مع التساوي في القرب لكن يستحب التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق الذكر والأنثى كتاب المكاسب وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية ينقسم الاكتساب بنفسه إلى الاستحباب والإباحة والحرمة والكراهة كإحياء الموات وصنايع الأنبياء وحرفهم والبيع والقمار والحياكة وباعتبار المحل إلى الثلاثة الأخيرة كبيع الخمر والأكفان والألبسة وباعتبار الخارج إلى الوجوب كفائيا كما يتوقف من المكاسب نظام أمر الخلائق عليه كالزراعة ونحوها وربما يصير عينيا وعينيا فيما يتوقف قوته وقوت عياله الواجب نفقتهم عليه وإلى الندب كما في التوسعة على العيال وإلى الحرمة كما في البيع وقت صلاة الجمعة إذا كانت واجبة عينا وبيع بعض الأعيان المتنجسة وإلى الكراهة كما في الصرف في وجه هداية يستحب طلب الرزق حتى ورد أن العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال ومع الضرورة يجب ويحرم تركه ويستحب التجارة وفضلها كثير كبركتها حتى جعل فيها تسعة أعشار الرزق والغنى عما في أيدي الناس وإن كان معيلا وزيادة العقل وفي تركها إذهابه بل يكره مؤكدا كترك الطلب وكذا الزراعة حتى ورد ما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس ويستحب الاستعانة بالدنيا على الآخرة و جمع المال من الحلال ليكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه ولا يجب الزهد في الحلال وإنما يجب في الحرام هداية يستحب أن يجمل في طلب المعيشة ويقتصد وأن يدعو الله في طلب الرزق وأن يرجع من غير طريق أخذ فيه إذا ذهب إلى طلب الرزق لأنه ارزق له بل مطلقا وأن يرجوا له من حيث لا يحتسب ويكون بما لا يرجوا رجى منه لما يرجوا وأن يأخذ بيتا ويكنس فناه ويرشه بالماء ويبسط بساطه وأن لا يشكو من عدم المنفعة والأكل من رأس المال وأن يطلب القليل من الرزق وأن لا يعده قليلا وأن يعمل بيده في تجارة أو زراعة أو غيرهما وأن يتأذى بحر الشمس فيه والمضاربة وتقدير المعيشة والرفق فيها وإصلاح ماله ويكره كثرة النوم والفراغ والكسل في أمور الدنيا والآخرة والزحر والمنى هداية يستحب شراء العقار من الحايط والبستان والدار واتخاذه متفرقا ومباشرة كبائر الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل ومعاليها والاقتصار على معاملة من نشاء في الخير والاغتراب في طلب الرزق والبكور فيه بل في كل حاجة والإسراع في المشي إليها كالذهاب فيها على طهارة والمشي في الظل ويكره طلب الحوائج بالليل ومن مستحدث النعمة ومباشرة سفساف الأمور المنهج الثاني فيما يحرم الاكتساب به هداية يحرم البيع والشراء بل مطلق الاكتساب بالأعيان النجسة كالدم والخمر والميتة والخنزير وعذرة الإنسان وبوله وأرواث ما لا
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»