منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٠٠
بل مطلقا إذا تحملا قبل الاعتلال ولا يفتقر استفاضة الملك إلى مشاهدة اليد والتصرف لاشتراط العلم في اعتبارها نعم معهما أكد ويكفي الجميع ولو لم تفد العلم بل ولو شاهد التصرف المتكرر بالبناء والهدم والإجارة وغيرها أو اليد من غير منازع جاز شهادته بالملك المطلق فما قيل الأولى في التصرف الشهادة بالتصرف دون الملكية فيه نظر كما في الاستشكال في جوازها بمجرد اليد الخالية عنه ولكن الاحتياط حسن ويجوز الشهادة على ملك لا يعرفه إذا عرفه له المتبايعان بما يتوافقان عليه ويكون شاهدا على إقرارهما به ويجوز أن يشهد على امرأة أولها إذا عرفها بعينها أو عرفها عدلان بأنها هي بل يجوز مع عدمها أن تسفر ليعرفها الشاهدان بل يجوز الاعتماد على تعريفهما مطلقا هداية الشهادة على الشهادة مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وحقوق الآدميين مطلقا عقوبة كانت أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولا تقبل ثالثة ولا في الحدود مختصة بالله سبحانه كالزنا واللواط أو مشتركة كالقذف والسرقة وإن اشتمل سبب الحد على أحكام أخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته والزنا مكرها للمرأة المترتب عليه مهرها إلى غير ذلك فوجهان أوسطهما الثاني ولا يجزي فيها إلا اثنان على كل واحد إلا أنه لا يعتبر مغايرتهما بل يكفي اثنان عليهما بل على جماعة بل على رجل وامرأتين بل على النساء كما لو كان على أحدهما مع الأصل الآخر أو أحد الأصلين مع الآخر ولا يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن على الأقوى ولها مراتب يكفي الكل وإن كان بعضها أعلى وأصرح وأولى كالاسترعاء مع علم الفرع بشهادة الأصل ولذا يمكن التخلف في أجلاها وإن بعد وينبغي التماثل في جهة التحمل بين الأصل والفرع ويشترط فيها تعذر حضور الأصل في مجلس الحكم وإن كان حاضرا لمرض أو زمانة أو علة أو موت أو نحوها مما يمنعه من الحضور أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا ولو كذب الأصل الفرع لم يلتفت إليه إذا كان بعد الحكم ولو كان قبله قدم قول الأصل وإن كان الفرع أعدل في وجه قوي هداية لا يقبل شهادة الواحد ولو في هلال رمضان ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق وإن كان بعوض والخلع والمبارات ولا في الحدود لا منفردات ولا منضمات وفي إلحاق الخمس والزكاة والنذر والكفارات وجه غير بعيد ويجوز شهادتهن منضمات مع الرجال في النكاح والرجم والجلد على ما يأتي في الحدود والجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان لكن يثبت بها الدية كما في الخطأ لا القود يقبل شهادتهن في الأموال والديون مع الرجال فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين فضلا على الرجلين بل وامرأتين ويمين فيعم الوصية بالمال والصداق في النكاح والرد بالعيب والغصب والإتلاف والضمان والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد بل البيع والرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة إلى غير ذلك ويقبل شهادتهن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغيرهما من الخفيات التي لا يطلع عليها الرجال ولا يكفي فيها أقل من أربع نعم يقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة في ربع الوصية وأولى منهما رجل واحد في إثباته وشهادة اثنتين في النصف فيهما وهكذا إلى أربع فيها يثبت جميع الحق ولا يفتقر الحكم فيها إلى اليمين على الأقوى المنهج الثالث في اللواحق هداية الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والإيقاعات
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»