منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٩
فقادح بل الأحوط ترك الثاني والثالث مطلقا مع الإصرار ولا يقبل شهادة القاذف مع عدم البينة واللعان إلا إذا تاب وأصلح وهو مختص بالقاذف دون غيره ويشترط في توبته إكذاب نفسه هداية لا يمنع التبرع بالشهادة قبل السؤال مطلقا ولو بعد الدعوى وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء إذا كان عن جهل أو نسيان أو سهو أو اشتباه أو نحوه مما يرفع التهمة رأسا عن قبولها مطلقا ولو في حق الآدميين خاصة وإلا يمنع منه فيه وأما في حقوق الله سبحانه خاصة كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ويعبر عنها بشهادة الحسبة فقولان جمهورهم على القبول وله رجحان ما وفي المشترك منها خلاف وفي جميع الصور ليس الرد جرحا حتى لا تقبل في غير تلك القضية فلو شهد في غيرها لم ترد بل تقبل فيها في مجلس آخر على قول ولو قال للحاكم عندي شهادة أو حسبة أو نحوها فقال هات ليشهد بما علمه اندفع التبرع ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت شهادته ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق وذي الصنايع الدنية عادة كالحياكة والحجامة ولو بلغت إلى الغاية كالزبال والوقاد وذوي العاهات والأمراض الخبيثة ولا سيما مع الانحصار المنهج الثاني في تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة وما يقبل منها وما لا يقبل هداية يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليه ولم يخف ضررا لم يستحقه به عليه أو على نفس محترمة أخرى أما لو تضرر بما يستحقه لا لمشهود له كطالبة حق عليه لولاها لم يطالبه فلا يضر ووجوبه كفائي على المشهور مع عدم التعيين ومعه يتعين وكذا يجب أداؤها مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالتماس بل مطلقا على المشهور إذا انحصر إثبات الحق عليها بل مطلقا ووجوبه عيني على الأول مطلقا كالثاني وفي غيرهما كفائي مع احتماله في الأول أيضا وإنما يجب إن ثبت الحق بشهادته ولو بانضمام آخر بالاحتمال أو اليمين ولو لم يكن عدلا وجبت لو أمكن حصول العدالة بالتوبة وكذا لو لم يتمكن من الحاكم وأمكن إثبات حقه عند حاكم الجور ولا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المفتقر إليها في التحمل أو الأداء كما لو احتاج إلى سفر يحتاج إلى المركوب وغيره بل يسقط لو لم يقم بها المشهود له وإلا فلا بل يجب عليه السعي مع بذلها وعدم ضرر له ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود كما لو نسيها أو انتقل الحق إلى الوارث وجب عليهم تعريفه لو خافوا فوات حقه ولا يجوز للشاهد الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه وخاتمه ومعه ثقة آخر وكان المدعي ثقة إلا أن يحصل منهما أو من أحدهما العلم فيشهد ويصح تحمل الأخرس وشهادته بالإشارة المفهمة هداية الأصل فيما به يصير شاهدا العلم واليقين إلا ما نستثنيه ومستنده المشاهدة أو السماع أو هما معا على المشهور فلو علم بغيرها لم يكن حجة لكنه مشكل لصدق الشهادة عرفا على حامله فيعمه الأدلة وإن شككنا في صدقه لغة لتقديم الأول على الثاني هنا فلا يبعد حجية العلم ولو من غيرها وهذا يثمر في الشاهد بما هو شاهد وأما على القول بحجية علم الحاكم فينفع إذا أوجب العلم له فمن الأول الغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحوها مما لا يدركه السمع ومن الثاني النسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق ونحوها مما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب ويحتمل عدم الاكتفاء به في نسب الأم والموت والأقوى خلافه ومن الثالث الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وساير العقود والفسوخ والإقرار بها إذ لا يتم شئ منها إلا بهما ويقبل شهادة الأصم في الأول والأعمى في الثاني ومنه جواز وطي حليلته إذا عرفها من صوتها
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»