منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٢
لو كان وكيلا أو وصيا أو وليا كالأب والجد أو حاكما لو أمينه وأن يكون مما يملك أو يملكه المسلم ويستحقه ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة بدعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا وأن تكون بصيغة الجزم غير مجهولة في غير الوصية والإقرار على رأي فلو كان الجهل في غيرهما لم تسمع إلا أن الأقوى السماع مطلقا ويقبل تفسيره بالمسمى ويحلف على الزايد أو على عدم العلم إن ادعى عليه ولو لم يدع الجزم بل يقول أظن أو أتوهم فقبوله مطلقا بعيد بل فيما فيه عسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة ولو سهى أو دلس وادعى العلم وأقام البينة وحكم الحاكم له ففي حلية ما أخذه إشكال إلا إذا قلنا بعموم حجية البينة نعم لو أقر المدعى عليه حل له ولو لم يعلمه أصلا هذا والأقوى عدم الاشتراط وفاقا لثلة ومنهم من عاصرناه ولا سيما في موضع التهمة وهو ما يعسر الاطلاع عليه ومع الحكم بالنكول كما هو المنصور مع أنا لو قلنا بخلافه لم يعم مثله لعدم الإمكان للأصل وصدق المدعي على من لا جزم له فيعم حكمه له والحلف لمنكره والآيتين والنصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي بصير المروي في الفقيه والتهذيب وخبري بكر بن حبيب فضلا عن أن الاشتراط مناف للغرض من شرعية القضاء على أن عموم حكم البينة يعمه بلا مرية كالإقرار فإنه لا يشترط قبوله بعلم المشهود له كالبينة على الهلال فلا مفر لشمول توجه الحلف لمنكرها هذا وقد صرح جماعة بأن النزاع إنما هو في الصيغة لا الجزم القلبي وهو مما يؤكد ما قلنا فإن حصول المعنى إذا لم يضر فلا يمكن أن يضره اللفظ وكيف كان ولو عاد وادعى العلم سمع مطلقا ولو بعد الحكم لإمكان تجدده ولا فرق على التقديرين بين أن يكون للمدعي بينة أو لا ولا بين دعوى ودعوى ويشترط عند بعضهم أن تكون ملزمة وفيه نظر ثم الدعوى إن كانت عقوبة كالقصاص والحد رفعها إلى الحاكم على المعروف وإن كانت عينا وتيقن استحقاقها وأمكن انتزاعها بدون ارتكاب محرم فله ذلك مطلقا ولو قهرا سواء كان منكرا أو لا ولا يتوقف على إذن الحاكم وكذا لو لم يتمكن إلا بالتصرف في ماله ولكن من دون تضرر له بخلاف المالك حيث يتضرر بالتأخير وإن تمكن بدونه تعين الاكتفاء به وكذا لو تردد بين إثارة الفتنة وعدمها بل لا يجوز الأول لو انحصر الطريق فيه نعم يجوز الرجوع إلى من يرفعها ولو لم يكن حاكما وإن كانت دينا والغريم مقر به باذل له غير مما طل لكن عايب ويتضرر المدين بالتأخير أو مما طل غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم لم يستقل بالانتزاع من دون إذن الغريم أو الحاكم مع عدم التمكن منه نعم لو كان منكرا استقل وإن كان له حجة يتمكن معها من إثباته عند الحاكم وانتزاعه به ولكن الأحوط حينئذ الرجوع إلى الحاكم ولو كانت عينا أو دينا والغريم غير باذل أو مماطل ولم يتمكن من الانتزاع بالحاكم وحصل في يده منه مال كان له المقاصة ولو من غير جنسه بالقيمة العدل وإن كان الأحوط الاكتفاء بالجنس إذا تمكن منه ومن غيره وفي جواز أخذه من الوديعة قولان أحوطهما العدم وإن كان للجواز مع الكراهة قوة ولو انفرد أحد بالدعوى لما لا بد لأحد عليه قضى له به ومنه أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم هداية إذا تمت الدعوى فإن أجاب الخصم وإلا فالأحوط عدم مطالبة الحاكم الجواب إلا بعد سؤال المدعي بل الأولى عدم إقدام الخصم على الجواب إلا بعد ذلك وإن كان جوازها كجوابه قبلها قويا ولو قلنا بتوقف المطالبة على السؤال لا يتوقف صحة الحكم عليه وعليه لا يحتاج السؤال إلى اللفظ بل يكفي ما يفيده ويجوز للحاكم السؤال عن المدعي للتراخيص
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»