منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٣
هداية جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت فإن أقر بالجميع أو البعض لزمه ما أقر به مطلقا رجلا كان أو امرأة ممسوحا أو خنثى حكم الحاكم به أو لا إذا كان جايز التصرف مستجمعا للشرايط فيجور التقاص إذا كان عينا أو دينا وعنده منه مثله أو ما يكون بقيمته أو ادعى أحدهما مع عدم علمه بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه لا يلزمه إلا بالحكم ولا يجوز التقاص قبله بدون العلم فإن التمس المدعي الحكم له به حكم الحاكم وفي جوازه بدونه قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم وصورة الحكم هنا وفي غيره حكمت عليك أو ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع عليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه دون قوله ثبت عندي أو نحوه وإذا حكم فإن رضي به المحكوم له واقتصر فلا شئ وإن التمس أن يكتب له حجة فلم يتوقف عليه وصول الحق واستمراره لم يجب وإلا وجب ولا يجب دفع المداد والقرطاس والقلم وإن كان الأحوط الوجوب مطلقا فإن لم يعرفه وقنع بالحلية من طول القامة وقصرها وطول الأنف وقصره وشقرة الوجه وسمرته وغيرها مما يرفع الاشتباه كتب وإلا فإن عرفه باسمه ونسبه بحيث يتميز كتب والجمع بين الحلية والنسب والاسم أولى وكذا لو شهد عنده بذلك عدلان أو عرفه بالشياع الموجب للعلم وإن امتنع المقر بل من في حكمه أيضا من الأداء مع قدرته عليه أمر الحاكم المحكوم له بملازمته حتى يؤدي ولو التمس حبسه حبسه فإن أبى يقسم الحاكم ماله بين المدين فإن أبى باعه فيقسم وإن ادعى الإعسار فإن كان له مال أو الدعوى ما لا كلف بالبينة على تلفه إن لم يصدقه الخصم فإن لم يقمها حبسه إلى أن يتبين الإعسار وإلا كما لو كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب حلف على الفقر ومع ثبوته ينظر حتى يتمكن من الوفاء ولا يسلم إلى الغرماء ليستعملوه ويواجروه ولو كان ذا حرفة يكتسب بها ولكن يجب عليه التكسب وإيصال ما زاد عن قوته وقوة عياله ولو توانى عنه بحيث يترتب به ضرر أجبره الحاكم عليه ولو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في شئ مما هو شرط في صحة إقراره توقف في الحكم حتى يستبين وأما لو أنكر فعلى المدعي إحضار بينته إن كانت له وللحاكم إعلامه ولا سيما إذا لم يعرف أنه يعلم ذلك أو يعرف أنه لا يعلم ويجوز له السكوت إن عرف علمه به وإن لم تكن فله اليمين عليه ولو التمس المدعي من الحاكم إحلافه فأحلفه سقطت الدعوى ولو أحلفه من دون إذنه والتماسه لم يعتد به كما لو تبرع المدعى عليه بالحلف وللمدعي طلب التحليف ثانيا ولا يحصل براءة الذمة للحالف لو كان كاذبا بل يجب عليه أن يتخلص من حق المدعي كما كان عليه قبله وإن لم يجز للمدعي المقاصة ولا يجوز له المطالبة ثانيا إلا أن يكذب الحالف نفسه ولا يسمع دعواه ولا بينة مطلقا ولو لم يشترط الحالف سقوط الدعوى أو كان المدعي نسيها ويجوز للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق ما ادعاه ولكن لا يرد في مواضع كما في الوكيل مع غيبته الموكل والوصي وفيما لا يكون المدعي قاطعا لو قيل بسماع دعواه وفيما ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك وفي كونه حلفه بمنزلة الإقرار أو البينة قولان ولهما فروع وفيه نظر بل الأولى جعله أصلا برأسه وإن لم يحلف المدعي إذا رد عليه فيما صح وقال لا أحلف ولم يذكر لامتناعه وجها فنكول ويسقط حقه في المجلس بل مطلقا ولو أتى بالبينة بعده وكذا إذا ذكر سببا لامتناعه كالإتيان بالبينة أو النظر إلى الحساب ولو طلب إحضار المال قبل حلفه لم يستحقه على الأقوى ثم المدعى عليه
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»