مطلقا سواء أحدثها المسلمون أو أخذوها عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ولا بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض أولنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنايس وبيعا ونحوهما بلا خلاف ظاهر ولا يجوز أن يعلو الذمي بنيانه أو يجدوه فوق بنيان المسلم وإن رضي به المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله وإن كان عاليا أو كان له دار عالية فاشترى المسلم دارا في جنبها أقصر منها ولو انهدم العالية أو ما علامتها وارتفع لم يجز به التجديد بما يعلو على المسلم ولو تشعث منه شئ ولو ينهدم جاز رمه وإصلاحه هداية الأسارى إن كانوا نساء وأطفالا يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات وإن أمكن غيره كفى ويقبل إقراره على الاحتلام على رأي وإن كانوا بالغين قتلوا إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا وإن أسلموا سقط قتلهم ويجوز للإمام حينئذ أن يمن عليهم فيطلقهم بل يتخير بينه وبين الفداء والاسترقاق على رأي وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والاسترقاق والفداء ولا فرق فيه بين أن يسلموا أولا ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام والأمان ويكره أن يقتل صبرا كغيره ولا يجوز دفن الحربي بل الكافر مطلقا ولو كان أبا ويجب دفن المسلم ولو اشتبهوا يوارى من كان كميشا ويصلى عليه ويدفن وحكم الطفل مطلقا ذكرا أو أنثى حكم والديه إن سبي معهما أو مع أحدهما فإن أسلما هما أو أحدهما لحق الولد به في الإسلام والطهارة وكذا بالسابي المسلم إذا انفرد به على رأي والأقوى بقاء الحكم إلا أنه لا يؤثر نجاسته في الملاقي ولو أسلم حربي في دار الحرب أو دار الإسلام قبل السبي حقن دمه والمنقول من ماله ولحق به ولده الصغار دون الكبار وما لا ينقل من الأرضين والدور وغيرها ولو أسلم عبد الكافر أو أمته في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ولا سبيل لمولاه عليه إذا خرج إلينا وأما إذا لم يخرج فإشكال إلا أن البقاء على الرقبة أظهر هداية يقسم الغنائم مما ينقل ويحول بعد ما اشترطه الإمام كالجعائل وأجرة الحافظ والراعي وما اصطفيه بل ما يرضخ لمن لا سهم له كالنساء على رأي وإن كان الأقوى تأخيره عن الخمس ثم الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل الذكر منهم ولو ولد بعد الجيازة قبل القسمة دون غيرهم من أرباب الصنايع والحرف إذا لم يقاتلوا وكذا من يلتحق بهم ليقاتل فلم يدرك ولو بلغ إليهم بعد الحيازة قبل القسمة للراجل سهم وللفارس سهمان لا الثلاثة إلا أن يكون معه أفراس فله ثلاثة أسهم مطلقا ولو قاتلوا في السفن واستغنوا عن الخيل أو كان أكثر من الثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من ساير الدواب كالإبل والبغال والحمير والفيلة فيكون راكبها كالراجل والاعتبار بالفارسية والراجلية ليس على الدخول في المعركة بل على ما قبل القسمة أو الحيازة فلو دخل راجلا وأحرز الغنيمة وهو فارس كان له سهم الفارس ولو وهب فرسه أو باعه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه هذا إذا كان الحرب في دار الكفر وأما إذا كانت في دار الإسلام فلا سهم إلا للفرس الذي يحضر القتال ولو غنم الجيش شاركهم السرية ولو بعث الإمام سرية وهو مقيم ببلد الإسلام فغنمت السرية اختصت بها ولا يشاركهم أهل البلد فيها والأعراب لا نصيب لهم في الغنيمة لو ساعدوا المسلمين على القتال لصلح النبي (ص) معهم في ترك المهاجرة والمجئ إلى بلاد الإسلام على ذلك
(١٨٧)