منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٦
صاحبه على نفي ما يدعيه مما في يده فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي له كله هذا لو حكمنا بالنكول كما نصرناه وإلا رد عليه اليمين وإن نكل الأول ورغب الآخر في اليمين حلف بيمينين للنفي والإثبات لولا الإجماع على كفاية واحدة جامعة بينهما وهل ينظر الحاكم إلى السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه أو يتخير في البداءة باليمين أو يقرع وجوه أولها لا يخلو عن رجحان وإن كانت في يد أحدهما أو يد من أقر له ولا بينة لواحد منهما قضى بها لذي اليد أو من بحكمه مع يمينه وإن نكل حكم للآخر على المنصور وعلى غيره رد اليمين على الآخر ويحلف الأول على النفي والثاني على الإثبات وإن كذبهما ذوا اليد ولا بينة أقرت في يده ولهما إحلافه مطلقا ولو ادعاها لغيره وكان غير معين كأحدهما كما في الأول وفي الثاني إحلافه لغير المقر له ثم إن كل ذا لو ادعى علمه فإن حلف وإلا غرم قيمة ما أتلفه على من استحقه ثم لو كان لأحدهما بينة قدم على الآخر ولو كانت لهما وأمكن الجمع كأن يكون إحديهما لزيد أمس والأخرى لعمرو الآن عمل بهما وإن لم يمكن فحكمهما سيظهر هداية لو تعارضت البينتان في عين وتكون بيد أحدهما قدم بينة الخارج إذا شهدتا بالملك المطلق مطلقا وكذا لو انفردت بينة بذكر السبب كالنتاج وقدم الملك والابتياع بل ولو انعكست أو تساوتا في ذكر السبب ولو كانت بيدهما قضي لكل منهما بما في يد الآخر مطلقا ولو اختلفتا كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا وغيرها فتكون بينهما نصفين ولو كانت في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر وإن تساوتا فيهما أقرع لكن مع يمينه على الثاني بل الأول على احتمال قوي هذا لو لم يرجح أحدهما بغيرهما وإلا يقدم كما لو ادعى الصحة والآخر الفساد فيقدم الأول على الثاني هداية لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين له فتلفت كان ضامنا إلا أن يكون بأمر الأجير فليس ضامنا وتلفت منه هداية إذا رد المنكر اليمين إلى المدعي فعليه أن يحلف على البت فإن نكل سقط حقه وإن حلف المدعي ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وإن بذلها بعد الرد وقبل حلفه فله ذلك ولا يسقط اختياره هداية لو تداعيا زوجة وأقام كل منهما بينة فإن كان مع أحدهما من حج عمل به وإلا بأن تكونا خارجتين مثلا ولم يعاضد إحديهما شئ ونكلا عن اليمين أقرع بينهما لكن ينبغي أن يذكر لها أنه إن كان الحكم ممن ليست له في الواقع تمنعه عن نفسها بينها وبين الله هذا كله إذا صدقتهما أو كذبتهما وأما لو صدقت أحدهما فيحتمل ترجيحه هداية لا ينفذ الحكم إلا ظاهرا وأما باطنا فيتبع الحق فلا يحل به فرج ولا مال عيني أو ذمي لم يكن في الواقع كذلك ويستبيح للمحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق هداية إذا ادعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره هداية إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط ولا يعم الحكم غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية هداية إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدها مع ورثة الأخرى في متاع البيت قضي لمن له البينة مطلقا وإن لم يكن لهما بينة فللزوج ما يصلح للرجال وللزوجة ما يصلح للنساء وإن لم يقض العرف العام أو الخاص بالاختصاص وإن كان الاحتياط حسنا في وجه وما يصلح لهما يقسم بينهما خاتمة في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر وتعيينه وليست بيعا وإن اشتملت على رد أو تراض إجماعا كما يعطيه القواعد واللمعة والمسالك وفيه الكفاية مع تأيده بعدم الخلاف فضلا عن اختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزوم كاستعمال القرعة فيها دون البيع وافتقاره ولو في اللزوم إلى الإيجاب والقبول دونها ولا صلحا ولا غيرهما من العقود لذلك بل هي أمر مستقل يوجب تمليك الشريك
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»