منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٧
حصته من غير افتقار إلى صيغة والثمرة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم خيار المجلس وقسمة الوقف من الطلق وصحتها فيما يجري فيه الرباء من المكيل والموزون مع التفاضل وغير ذلك هداية يستحب للحاكم أن ينصب قاسما بل قالوا يستحب للإمام أيضا ويجوز ارتزاقه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يسعه كان على المتقاسمين فإن استأجروا بأجرة في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد فيوزع على الحصص وكذا لو فسد الإجارة وبني على أجرة المثل وإن عينوا في العقد نصيب كل أو وكلوا أحدا لأن يستأجر كذلك فلا إشكال وأما لو فرض ترتب العقود بأن يكون له كذا لإفراز نصيبه وكذا لآخر وهكذا فيرد عليه الإشكال بعدم صحة الأول بل كل منها لعدم جواز التصرف في مال الغير إن كان بدون إذنه إلا إذا كان فيما لم يعتبر إذنه وإن كان مع إذنه أو لم يعتبر فيه ذلك فلا محل للآخر ولا يشترط فيمن تراضى به الشريكان التكليف ولا الإيمان ولا العدالة نعم الأحوط اشتراط الجميع في منصوب الحاكم وهو المشهور فيه وفي منصوب الإمام ولا يشترط الحرية مطلقا فيجوز للعبد مع إذن المولى ويشترط فيه معرفته بالحساب والأحوط اعتبار التعدد ولا سيما إذا اشتملت على الرد وإن كان الأقوى كفاية الواحد فيما لا يشتمل على الرد بل مطلقا هداية قاسم الإمام يمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط في اللزوم رضا الشريكين بعدها وأما في قسمة غيره فخلاف والأحوط مراعاة التراضي بعدها وإن كان الأظهر مساواتها مع الأول مع أنه لا إشكال في جواز تصرف كل منها بدونها إذا حصل التراضي منهما ومحلها الموضوعات إلا ما خرج بالدليل كالشبهة المحصورة والقبلة للمتحير في الصلاة بين الجهات والصلاة على المقتول المشتبه بين القتلى ولا يجري في الأحكام والفتاوى هداية المقسوم إما متساوي الأجزاء بأن يكون مثليا كالحبوب أو قيميا متشابه الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء بحيث يمكن تعديل السهام فيه من دون رد أو ضرر أو غير متساوي الأجزاء فالأول يجب قسمته إذا طلبها أحد الشريكين ويجبر الممتنع عنها إذا لم يتحقق فيه ضرر كما هو الغالب وكذا في الثاني إذا لم يستلزم ضررا وأما لو استلزمه فإما على الجميع فلا يجبر أحد منهم أو البعض فلا يجبر المتضرر وإن كان هو الطالب فيجبر الممتنع ولو تضررا لكن ضرر الطالب في تركها أكثر من ضرر الآخر فيها قدم الطالب ولو تساويا فيه فإشكال ويحتمل إعمال القرعة وأما الثالث فإما أن يحصل الضرر بها فلا يجبر وإما أن لا يحصل ولكن لا يمكن تعديله بدون الرد بأن يدفع عرضا خارجا عنه من أحد الجانبين بإزاء جزء صوري زايد أو معنوي فلا إجبار هنا إلا أن يحصل الضرر للطالب بتركها سيما إذا كان الضرر شديدا فاستشكل فيه جماعة ولكن لا يخلو الإطلاق عن رجحان ثم المدار في الضرر على نقصان فاحش في قيمته بحيث يتحقق الضرر عرفا كتاب الشهادات وفيه مناهج المنهج الأول في الشاهد وشروطه هداية يشترط في الشاهد البلوغ إلا في الجراح بل القتل فيقبل شهادة الصبيان إذا كانوا مميزين أو بلغوا عشر سنين مع قوة في الأول واجتمعوا على مباح ولم يتفرقوا ويؤخذ بأول كلامهم لو اختلفوا فلا يقبل شهادة غير المميز ولا المميز إذا لم يبلغ عشرا ولا الصبية مطلقا ولا غير البالغ ولو كان مراهقا في غيرهما وكذا كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون لا مطبقا ولا دوريا إلا إذا أفاق ولو لم تسع لها فكالمطبق ويعتبر فيه العلم باستكمال عقله تحملا وأداء ولا السكران ولا المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ولا من كثر غلطه ونسيانه ولا من لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»