واحتياج إلى قضاء حاجة ونعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والإقبال الكامل ولو حكم معها نفذ فإن حكم في المسجد وإن كان الأولى تركه فيه صلى عند دخوله ركعتين تحية له كغيره ثم يجلس مستدبر القبلة أو عكسه ويأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا لأن يقلدهم فإن أخطاء في الحكم فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب عليه تاريخها وأنها لمن هي فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة كذا أو يوم فيوم كذا وليكن كاتبه بالغا عاقلا مسلما عادلا عفيفا عن المطامع بصيرا بما يكتبه وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء وإذا تعدى أحد الغريمين على الآخر وخرج عن الشرع بما يحرم يجب عليه منعه على الوجه الذي تقدم المنهج الثاني في كيفية الحكم هداية يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بل في السلام ورده والإجلاس فيجلسهما بين يديه والنظر والإنصاف والكلام فلا يبدأ أحدهما به واستماعه وطلاقة الوجه وغيرها من أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في الإسلام والكفر على الأظهر الأشهر الأحوط وإن اختلف المسلم في الفسق والعدالة والتشيع وغيرها والكافر في التهود والتنصر والتمجس والحربية والكتابية ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والسلم جالسا أو أعلى منزلا ولا يجب التسوية في الميل القلبي ولا تستحب بقدر الإمكان ولو لقن غير القاضي أحد الخصمين بما فيه ضرر على الآخر أو أرشده بوجوه الحجاج لم يضر ولكن الأحوط ترك ذلك من الحاكم وإن لم يبعد الجواز له أيضا ولا سيما إذا علم بالحال نعم إن لقنه بما ليس بحق لإبطاله فحرام وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى يتكلما ويستحب له أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو نحوها ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى وفي تخصيص المدعي بالخطاب خلاف والأحوط الاجتناب على المختار من لزوم التسوية وإذا ورد خصمان كل واحد منهما يدعي على الآخر فابتدر أحدهما قدم ولو قطع عليه الآخر كلامه في الأثناء لم يلتفت حتى ينتهي دعواه وحكومته وإن ابتدرا معا سمع من الذي عن يمين صاحبه وإذا تعدد الخصوم قدم الأسبق فالأسبق إذا لم يتضرر الآخر بالتأخير فيقدم ومع الاتفاق أو الجهالة أقرع ويستحب أن لا يشفع الحاكم في إسقاط أو إبطال كلا أو بعضا بعد الثبوت نعم يستحب الترغيب منه على الصلح مطلقا والأولى أن يبعث أحدا لذلك هداية المدعي من ترك لو ترك الكلام فيساوقه من ادعى خلاف الأصل والمنكر مقابله وأما الظاهر والأصل إذا تعارضا فيقدم الثاني هنا على الأول فلا اعتبار به حتى يعد مخالفه مدعيا فلو أسلم الزوجان قبل الدخول وادعى الزوج التقارن والزوجة التعاقب فالزوجة مدعية على الأولين فإنها لو تركت الكلام بقيت على حالها التي كانت عليها من الزوجية وعليه المدار لا الترك مطلقا وعلى الثالث الزوج مدع لكون التقارن خلاف الظاهر ولو ادعى مسلم على آخر دينا أو عينا في يده فأنكره لم يكن الأول مدعيا على جميع التقادير كما توهم إذ حصول مخالفة الظاهر لأحدهما دون الآخر أو موافقته كذلك بمجرده مشكل ويشترط في المدعي البلوغ والعقل والرشد وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه كما
(١٩١)