منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٤
إن لم يحلف ولم يرد فقال له الحاكم مرة أو ثلاث مرات استحبابا حلفت أو رددت على المدعي وإلا جعلتك ناكلا والأحوط أن لا يترك المرة فهل على الحاكم أن يرد بنيابته العامة اليمين على المدعي ويعمل بما مر من مقتضاه أو يقضي عليه بالنكول الأوثق بل الأحوط في وجه الأول والأظهر كأنه الثاني وعلى الأول بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت ولو أقام المدعي البينة على بقاء دين في ذمة الميت وجب معها اليمين استظهارا ولا يتعدد اليمين لو كان الوارث متعددا ولا فرق بين كونه قرضا أو غيره ولا يعم الحكم الطفل والمجنون و الغايب وإن كان الاحتياط مهما أمكن حسنا كزيادة التكفيل ولو من دون مائة في القابض لهم وإن تعين في الأخير ولا بين مغصوبة أو عارية أو غيرها ولو لم توجد في التركة وحكم بالضمان للمالك ففي الإلحاق بالدين وجه قوي وإن لم تنتقل بالقيمة إلا أن يكون الفقدان بعد الموت أو لم يعلم فقدانها حال الحياة ولو أقر قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففي ضم اليمين وجهان أوجههما نعم مع احتمال العدم ولو علم الحاكم أو الوصي أو الوارث بالقضية لم يصح الحكم بدون اليمين ولم يجب إخراج ما يدعى عليه عن ماله إلا أن يتحقق بقاء الاشتغال بعد الموت أو حال الدعوى فلا يجب اليمين ومثله التقاص مع العلم بالبقاء ولا سيما لو كان عاجزا عن الإثبات ولو ذكر المدعي أن له بينة غايبة خيره الحاكم بين الصبر إلى أن يحضرها والإحلاف وهل يثبت التخيير مع حضورها في المجلس الأقرب نعم والأحوط العدم وأما لو سكت فإن كان لآفة كطرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بما يفيد العلم فإن افتقر إلى مترجم فالأحوط اعتبار العدلين ويحتمل الاكتفاء بالواحد وإن كان لدهشته أزالها بالرفق والإصهال وإن كان لغباوة وسوء فهم أزالها بالبيان وإن كان لعناد ألزمه بالجواب بالرفق ثم بالإيذاء متدرجا حسب ما مر في الأمر بالمعروف فإن امتنع حبس حتى يتبين إن سئله المدعي هداية يقبل قول المدعي بلا بينة ولا يمين في مواضع منها ما لو ادعى فعل الصلاة والصوم والطهارة والزكاة والخمس والحج والمنذور وشبهه ومنها إيقاع الفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحج والصلاة والصوم ومنها ما لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ومنها ما لو ادعى بعد الخرص النقصان أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول إلى غير ذلك مما كان بين العبد وبين الله سبحانه ولا يعلم إلا من قبله ولا ضرر على الغير هداية لا يجوز أن يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر ولا بالبينة بثبوت الحكم عنده ولا بكتابته إليه مطلقا لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه وكذا لو كان من حقوق الناس في الثالث وأما في الأولين فخلاف والأحوط العدم في وجه نعم لو حكم وثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر نفذه كما لو تصادق المحكوم له وعليه على الحكم هداية لو حكم الحاكم بحكم لم يجب على الآخر البحث عنه ولو بعد العزل وجاز له إمضاؤه ومثله الفتوى ولو نظر فيه فظهر له خطاؤه عن علم وجب عليه نقضه إن كان في حق الله سبحانه وإلا فمع طلب ذي الحق ولا فرق بين كون مستند الحكم قطعيا واستند إلى غيره مع وجوده وتمكنه منه أم ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا والقياس على بعض الوجوه كمنصوص العلة واستند إلى ما لا يعتد به لتقصير في النظر وكذا لو حكم هو نفسه وبان خطأه عن علم ولو كان حكمه منوطا إلى ما لا يجوز الاعتماد عليه ولم يكن ذلك ظاهرا عند الناظر لم يجز نقضه وكذا لو حكم هو نفسه وكان استناده إلى ما يجوز له الاعتماد وتغير فتواه واحتمل
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»