منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٨١
من باب مجرد سبق اللسان لم يؤثر وإن علق اليمين على إرادة غيره وهو يقول لا أريد لا يلزم الوفاء بها وكذا لو لم يطلع على إرادته لجنونه أو وفاته أو نحوه ولو قال أردته لزم الوفاء بها هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار وقصد الحلف فلو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم يقصد الحلف لم ينعقد ولم يتعلق الكفارة لو خالفه ولم يكن آثما وينعقد من الكافر لو كان مقرا بالألوهية وأما في غيره فقولان والثمرة على التقديرين في أنه لو كان مطلقا أو مقيدا ولم ينقض زمانه ودخل في الإسلام وجب الوفاء وفي العقاب لو خالفه في حال الكفر أو مات فيه وأما لو أسلم وخالفه قبله فلا كفارة عليه ولا ينعقد حلف الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مع الوالد دون إذنه ولا الزوجة إذا كانت دائمة بدون إذن زوجها ولا المملوك بدون إذن المولى ولا فرق في متعلق اليمين بين الواجب و ترك الحرام وغيرهما ولا يعتبر فيه إذن الأم ولا الجد ولكن الأحوط عدم المخالفة في الأخير هداية يشترط في متعلق اليمين من الصلاة أو الصوم أو الحج أو التصدق أو غيرها أن يعلمه لا أن ينساه ولكن الظاهر أنه لو لم يعلمه بشخصه وعلم أنه أحد أمور كفى إن تمكن من الإتيان بالجميع من دون عسر شديد وإلا لم يجب الوفاء ولا الكفارة بتركه وينعقد اليمين على الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ولا تنعقد على الحرام والمكروه وترك الواجب والمستحب فلا حرمة في مخالفتها ولا كفارة ولو كان متعلق اليمين راجحا أخرويا ومرجوحا دنيويا أو عكسه تنعقد كما أنه لو كان مباحا تنعقد مطلقا تركا أو فعلا لكن لو كان راجحا للحالف مخالفتها دنيا أو أخرى لم تنعقد ويجوز مخالفتها ولا كفارة عليه ولا فرق في جواز المخالفة بين الرجحان الابتدائي وما يعرض بعد الحلف ولو عرض بعد الانحلال للمرجوحية رجحان لم ينفع ولم يلزم متابعته ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعد مماتها بدوام أو متعة أو لا يتسرى لم ينعقد وكذا لم حلف على الماضي ولو كان كاذبا فيه متعمدا حرم ولا كفارة عليه ولا ينعقد على المحال العادي كالرقي في السماء ولا العقلي كالجمع بين النقيضين ولا الشرعي كترك الفريضة ولا على أمر يكون عاجزا عنه إذا حلف أن يأتي به ولو كان قادرا حين الحلف وعجز عنه بعده انحل يمينه ولا كفارة ولا ينعقد على فعل الغير بأن يحلف أن لا يعمل ويستحب على الغير أن يفي به ولو لم يف به استحب على الحالف الكفارة وكذا لا ينعقد لو حلف للمدين بالبقاء في البلد وخاف الضرر على نفسه لو بقي وكذا لو حلف أن يضرب مملوكه لتقصيره في خدمته بخلاف ما لو حلف أن يضربه للحد الشرعي فينعقد ولو حلف لاستخلاص مؤمن أو ماله أو رفع أذية عليه أو على نفسه جاز وإن كان كاذبا ولا عصيان بل لو انحصر الطريق عليه وجب ولا يجب التورية وإن كانت أحوط ولو حلف أن مماليكه أحرار للاستخلاص عن الظالم لم يحرم ولم تتحرر ولو حلف أن لا يطأ جارية الغير زجرا عن الحرام وملكها بعده لم يحرم عليه وطيها وكذا الأجنبية ذات بعل أو لا ولو حلف أن لا يأكل لحم حيوان حل أكله أو لبنه لم يحرم أكل لحم أولاده ولا لبنها هداية العهد كاليمين في الأحكام ويختلف مع النذر في الصيغة فينعقد إذا كان متعلقه مباحا أو لا يكون مشروطا بشرط ولو لم يجز في النذر وصيغته عاهدت الله على كذا أو عاهدت الله أنه متى كان كذا فعلي كذا أو علي عهد الله على كذا أو علي عهد الله أني متى كان كذا فعلي كذا والأحوط الاكتفاء بالأخيرين وعدم التعدي إلى غيرهما ويشترط في انعقاده التلفظ بالصيغة ولا يكفي النية ولكن الأحوط عدم المخالفة
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»