منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٩٥
كل موافقة الواقع إلا أن الثاني صادر في نظره أرجح كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعفه ومثله الفتوى ولا يجب القضاء لو اقتضى الثاني البطلان وكذا لو شك في اجتهاد الحاكم أو تقصيره في اجتهاده وكذا لو شك في تقصير نفسه ولو حكم من لم يكن جامعا لشرايط الفتوى جاز رده بل وجب وإن احتمل موافقة حكمه للواقع وكذا لو كان جامعا لها ولكن حكم لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرايطه وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته المنهج الثاني في الاستحلاف هداية لا يستحلف أحد إلا بالله سبحانه سواء كان بلفظ الجلالة أو بأسمائه الخاصة به أو بما ينصرف إطلاقه إليه وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول في وجه ولا فرق في الحالف بين المسلم والكافر كتابيا أو غيره ولا بين العارف بالله سبحانه وعدمه ولو زيد ما يزيل الاحتمال إماطة لتأويل المجوسي كالله الذي خلقني أو رزقني لا خالق النور والظلمة أو خالق كل شئ لم يكن به بأس كزيادة إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع إلا أنه لا يجوز إجباره عليه فلا ينعقد ما يسقط به الدعوى أو يثبت به الحق بغيره ولو أخبرناه كالكتب المنزلة والأنبياء المرسلة والأئمة والأماكن المشرفة والكواكب والكفر والعتق والطلاق والآباء والأمهات جميعا أو أشتاتا وهل يحرم التحليف بغير الله مع عدم الانعقاد الحق نعم لو قصد التوظيف هذا في الدعاوى وأما في غيرها ففيما لو حلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل فكذلك وأما إذا كان غيرهما مثل ما يتداوله الناس بينهم من الحلف بحياة آبائهم وأبنائهم مثلا فلا يكون حراما ويستحب تقديم العظة على اليمين ويجزي للحالف أن يقول بالله أو تالله أو والله ما له قبلي مثلا كذا ويحلف الأخرس بالإشارة المفهمة لها لا بأن يوضع يده على اسم الله في المصحف إن حضر وإلا فعلى اسمه المطلق ولا بأن يكتب اليمين في لوح ويغتسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق والأحوط الجمع بين الجميع في وجه ويستحب للحاكم تغليظ اليمين قولا وزمانا ومكانا ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ولا يجبر على التغليظ قولا لو امتنع ولا يجوز الإحلاف إلا للحاكم ولا يستحلف إلا في مجلسه ويستنيب للمعذور كالزمن والخايف والمرأة غير البرزة أو الحايض والنفساء مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول إذا كان لحضور الحاكم عنده عسر أو مشقة أو كسر لشأنه وسقوط لمحله عند الناس نعم يسقط الجميع لو صالح المدعي حقه باليمين فلا يعتبر فيه شئ مما مر كما لو صالح بالمال فيجوز التحليف فيه لغير الحاكم ويسقط به الدعوى هداية يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين فيما يكون مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والإجارة والقراض والوصية والجناية الموجبة للدية كالخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة والمأمومة والوقف مع انحصار الموقوف عليه والسرقة في ثبوت المال ولا يثبت غيره بهما كالهلال والحدود والطلاق والقصاص والنسب ويشترط تقديم شهادة الشاهد وتعديله لو احتاج على اليمين ولو عكس فبدأ باليمين وقعت لاغية وإن كان يطلب الحكم ناسيا فيفتقر إلى إعادتها بعد إقامة الشهادة ولا يكون اليمين شرطا بل شطرا ولا يحلف بدون العلم ولا يثبت مال غيره سواء كان واحدا أو أكثر فلا يؤثر الحلف لإثبات مال الغير كحلف الوارث لإثبات مال لوارثه ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم منفردا فلو حلف بعضهم وامتنع آخر ثبت نصيب الحالف دون الممتنع المنهج الرابع في اللواحق هداية ظاهر اليد الملكية ما لم يعارضه البينة فلو تنازعا عينا ولا بينة فإن كانت في يدهما أو يد من أقر لهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»