منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٨٠
ولا يتمثل بصلاة الاحتياط ولو نذر شيئا أو اشترطه بشئ وحصل الشرط قبل النذر لم يجب الوفاء بنذره ولو نذر وخالف سهوا أو نسيانا أو أكره عليه لم يلزم عليه الكفارة ولا ينحل به نذره ويبقى وهو مما يطرد ولو كان المنذور منحصرا في فرد انحل بالمخالفة مطلقا ولو سهوا أو إكراها ولا كفارة على الأخيرين وعليه الكفارة لو تركه عمدا ولو كان متعلقه عاما كما لو نذر تهجد كل ليل أو صوم كل خميس وترك فردا منه عمدا انحل ولزم عليه الكفارة إلا أن الأحوط عدم تركه بعد ذلك بلا عذر ومثله لو نذر صوم شهر معين وكذا لو نذر ترك عمل عموما كما لو نذر ترك معصية أبدا انحل بفعله مرة فيجب عليه الكفارة وكذا لو نذر ترك الطبيعة هذا كله لو لم يوفي نذره أن يكون كل فرد من أفراد المنذور واجبا عليه بالانفراد بحيث لو فات وجب عليه آخر إلى آخر العمر وإلا فحينئذ يتكرر الكفارة بتكرر الترك ولو نذر شيئا والتزم على نفسه على تقدير المخالفة أمرا كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس وإن لم أفعل فعلي أن أتصدق دينارا لكل يوم وجبت عليه بالمخالفة وما التزم على نفسه أيضا ولو نذر أن يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى من الفرايض اليومية وشرع سهوا في سورة التوحيد وجب إتمامها وليس عليه كفارة ولا ينحل به نذره ومثله ما لو نذر صلاة مندوبة في وقت وزاحمها الفريضة فيقدم الفريضة ولو شك في أن النذر عام أو خاص أو مطلق أو مقيد وجب المقيد والخاص ولو شك بعد العلم بالعموم أو الإطلاق في أنه أخرج منه شيئا أو لا لزم العموم أو الإطلاق ولو تيقن بالنذر وشك في اجتماعه شرايط الصحة حكم بها إن كان عارفا في ذلك الوقت بمسائله وإلا فلا يحكم باللزوم ومثله ما لو شك في أنه هل كان أخذ المسائل في ذلك الوقت أو لا المنهج الثاني في اليمين والعهد هداية ينعقد اليمين بذاته المقدسة من دون اعتبار الاسم كأن يقول والذي نفسي بيده وبأسمائه الخاصة به سبحانه كالله والرحمن وبما ينصرف إطلاقه إليه سبحانه كالرب والخالق وأما ما لا ينصرف كالموجود والحي وغير ذلك من أسماء الأنبياء والأوصياء ونحوها فلا ينعقد كالطلاق والعتاق والظهار والحرم والكعبة والمصحف والقران وأمثالها من الأمور المحترمة وكذا لو قال بحق الله سبحانه أو قال كنت يهوديا أو نصرانيا أو حربيا لو أفعل كذا أو قال برئت من الله سبحانه ورسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا لكن حرم اليمين بالبراءة إلا أنه لا يجب بها الكفارة كما مر وكذا لا تنعقد لو قال أقسم أو أحلف وأما لو قال أحلف بالله أو برب المصحف أو أقسم به أو لعمر الله فالكل قسم وعلى تقدير المخالفة يجب الكفارة ولا تجب لو خالف مقتضاه نسيانا أو إكراها أو اشتباها أو في حال جنونه وهل ينحل حينئذ يظهر من كلام الأصحاب انحلاله كما قاله الشهيد وعليه لو خالف مقتضاه بعد ذلك لم يحنث لأن المخالفة قد حصلت والمخالفة لا يتكرر ويحتمل العدم قويا لأن الإكراه ونحوه لم يدخلا تحته فالواقع بعد ذلك يتعلق به الحلف ويجوز استثناء المشية في اليمين بأن يقول إن شاء الله وعلى تقدير أن يقول يقفها من الانعقاد إن اتصل بها عرفا فلا ينافيه التنفس أو السعال أو مثلهما والأحوط عدم المخالفة في فعل المندوب وترك المكروه بل لو خالف في الواجب وترك الحرام احتاط بالكفارة وإن انفصل كان لغوا وإن كان المقصود في الاستثناء التعليق على المشية الإلهية فلا شك في الوقوف والانحلال وإن كان مجرد التبرك فالأحوط عدم الترك ولا يعتبر في الاستثناء التلفظ بل الظاهر كفاية القصد إلا أن الأحوط عدم الترك وإن كان الاستثناء بدون النية بل
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»