الغائب كالحاضر وكذا لو لم يملك الرقبة ورجى تملكها صبر إلى أن يتمكن منه إلا في الظهار فلم يجب تأخيره إذا تضرر ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يجب الرجوع إليه والأحوط أن يصوم من وجب عليه شهران متتابعان وعجز ثمانية عشر يوما وإن لم يقدر تصدق من كل يوم بمد من طعام وإن لم يقدر استغفر الله إلا أنه لا يجب على الإطلاق بل لا يجب في النذر وشبهه وكفارة الجمع بل في الكفارة المرتبة والمخيرة أيضا لا دليل على التصدق من كل يوم بمد إذا عجز عن الصوم ولا يجب التتابع في الثمانية عشر وإن كان أحوط ولا كلام في كون الاستغفار بدلا عن الصوم في غير كفارة الظهار وأما فيها فعلى الأظهر والأحوط ترك الوطي إلى أن يكفر أو يطلق ويتصرف بعد انقضاء العدة بعقد آخر ويعتبر في الاستغفار قصد الكفارة والقربة مع الندامة على فعله والعزم على العدم إن كان من المعصية ويكفي المرة ولو تجدد القدرة بعده لم يجب عليه الكفارة كتاب النذر والعهد واليمين وفيه منهجان المنهج الأول في النذر هداية يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد بمدلول الصيغة فلا ينعقد نذر الصبي والمكره والمجنون في حال جنونه ومن لم يقصد المدلول كاللاغي والسكران وقاصد التعليم والغضبان الذين لا قصد لهما وكذا القربة فلو كان قصده مجرد التزام الفعل أو الترك لم ينعقد ويكفي في قصدها التلفظ بقوله لله في الصيغة كما يأتي فلا حاجة إلى زيادة قربة إلى الله والمشهور اشتراط الإسلام وهو ظاهر فيمن لم يعتقد بالألوهية وفي غيره لا يخلو عن وجه ويشترط في نذر المملوك إذن المولى بل الزوج للزوجة والأب للولد في وجه لا يخلو عن رجحان هداية النذر إما مشروط أو مطلق ويسمى بنذر التبرع والأول إما بر أو زجر والبر إما لنعمة أو لدفع بلية ولا يشترط في الشرط أن يكون طاعة بل يكفي أن يكون قابلا للشكر طاعة كان أو لا كالشفاء من المرض أو رزق الولد وهذان يسميان بنذر المجازاة والزجر إما على الحرام أو المكروه أو ترك الواجب أو المستحب فالشرط على هذا التقدير إما على فعل المرجوح أو ترك الراجح وصيغة نذر الشكر والزجر تختلف بالنية فيقول إن وفقت لطاعة كذا فلله على أن أتصدق بمائة دينار أو إن برئت عن المرض فلله على أن أتصدق بمائة درهم أو إن ارتكبت الغيبة أو تركت الصلاة فلله علي أن أحج في المقبل أو لله علي أن أصوم شهرا فالأول للشكر والثاني للاستدفاع والثالث للزجر والرابع للتبرع ويعتبر في الصيغة التلفظ بالجلالة بأن يقول لله والأحوط أن لا يتلفظ بغير الجلالة من الأسماء الخاصة كما أن الأحوط الاكتفاء بالجلالة وعدم التجاوز إلى المرادف لها من غير العربي إلا أن اعتبار كل لا يخلو عن رجحان وكذا نية القربة مع الصيغة فلو كان المقصود مجرد منع النفس لا لله أو يكون القربة بدون التلفظ بقوله لله لم ينعقد وإن كان الوفاء في الثاني أفضل ولا يعتبر جعل القربة غاية ولو قال نذرت لله على هكذا لم ينعقد إلا أن يكون لله علي هكذا بيانا لنذرت هداية يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر عادة ويتمكن أن يأتي به فيما عين له وإن لم يتمكن منه في حال النذر فلو نذر عبادة لا يقدر عليها أو فوق وسعه لم ينعقد ولو نذر شيئا من الأعمال أو الأموال ونسيه فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر وحرج لزم الإتيان بالجميع وإن تعذر أو تعسر ارتفع الوجوب وانحل نذره كشبهة ولو انكشف الحال بعد ظهر عدم الانحلال ويعتبر أيضا أن يكون طاعة لله سبحانه واجبا أو مستحبا منذورا أو غير منذور عبادة بالأصل أو بالعارض كان يقصد بفعل مباح أمرا يكون راجحا كان
(١٧٨)